CmaBoardReleases
العنوان: قرار رقم (37) لسنة 2018 بشأن التعاقبية في عضوية لجنة الشكاوى والتظلمات
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛
- القرار رقم (72) لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتها؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (9) لسنة 2018 المنعقد بتاريخ 6/3/2018؛
قرر ما يلي:
مادة أولى: تعديل المادة (6 -2 -1) من الفصل السادس (مجالس ولجان الهيئة) من الكتاب الثاني (هيئة أسواق المال) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 لتكون على النحو التالي:
" يشكل بقرار من المجلس لجنة لتلقي الشكاوى والتظلمات تتكون من عدد لا يزيد عن ستة أعضاء من ذوي الخبرة في الشؤون المالية والاقتصادية والقانونية يكون من بينهم رئيساً ونائباً لرئيس اللجنة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وتتلقى اللجنة الشكاوى من كل ذي مصلحة عن أي خطأ يقوم به أحد الأشخاص المرخص لهم، كما تتلقى التظلمات بشأن القرارات التي تصدرها الهيئة، وتكون مداولات اللجنة سرية وتصدر قراراتها بالأغلبية."
مادة ثانية: يكون حساب مدة العضوية في اللجنة اعتبارا من تاريخ انضمام العضو للجنة، ويسري هذا التعديل اعتبارا من تشكيل عضوية اللجنة القادم والتي سوف تنتهي مدتها بتاريخ 31/12/2018.
مادة ثالثة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ويلغى ما يخالفه من قرارات وينشر في الجريدة الرسمية.
مشعل مساعد العصيمي
صدر بتاريخ: 20/3/2018