CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم (134) لسنة 2016 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة بيتك كابيتال للاستثمار لصندوق المملكة المتحدة العقاري ال بي
تاريخ النشر
27 ديسمبر 2016
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة بيتك كابيتال للاستثمار وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي شركة المملكة المتحدة العقارية جي بي المحدودة - UK Real Estate GP Limited ومدير التسويق شركة بيتك كابيتال للاستثمار؛
- وبناء على طلب شركة بيتك كابيتال للاستثمار للقيام بعملية التسويق الخاص لصندوق المملكة المتحدة العقاري ال بي داخل دولة الكويت؛
قرر ما يلي
مادة أولى: يُرخص لشركة بيتك كابيتال للاستثمار بتسويق عدد 61,750 وحدة (فقط واحد وستون ألفاً وسبعمائة وخمسون وحدة) من صندوق المملكة المتحدة العقاري أل بي تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزيرة جيرنسي، بسعر عرض 1,000 جنيه إسترليني (فقط ألف جنيه إسترليني) أو ما يعادله بالدينار الكويتي للوحدة الواحدة، بالإضافة إلى عمولة اكتتاب تبلغ 2% من إجمالي مساهمة المستثمر الرأسمالية، وأن يكون الحد الأدنى للاشتراك هو 30,000 جنيه إسترليني (ثلاثون ألف جنيه إسترليني) أو ما يعادلها بالدينار الكويتي.
وأن يتم طرح الوحدات التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:
• شركة بيتك كابيتال للاستثمار.
• بيت التمويل الكويتي.
مادة ثانية: أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
مادة ثالثة: مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً من تاريخ إصدار ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.
مادة رابعة: تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة، اعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة خامسة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر بتاريخ: 26/12/2016
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.