CmaBoardReleases
العنوان: قرار رقم (72) لسنة 2016 بشأن تطبيق نظام ما بعد التداول (المرحلة الانتقالية)
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (51) لسنة 2015 بشأن تشكيل فريق توجيه وإدارة مشروع توفيق أوضاع الشركة الكويتية للمقاصة وتطبيق نظام ما بعد التداول؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم م.م.هـ 19-8 لسنة 2016؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (24) لسنة 2016 المنعقد بتاريخ 28/7/2016؛
قرر ما يلي:
مادة أولى: تطبيق نظام "ما بعد التداول" ليكون متماشياً مع أفضل النظم والممارسات الدولية. وعليه، يجب على جميع الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة والمشاركين في الجوانب المتعلقة بنظام ما بعد التداول العمل بالممارسات التالية عند دخولها حيز التنفيذ:
أ. توحيد دورة تسوية معاملات الأوراق المالية لجميع المتعاملين في بورصة الأوراق المالية لتصبح دورة التسوية "(يوم التداول+ ثلاثة أيام عمل) (T+3)"، وما يترتب عليها من تغيير للجداول الزمنية للحصول على الحقوق الناتجة عن ملكية السهم (Corporate Actions).
ب. العمل وفق منظومة “التسليم مقابل الدفع" (Delivery Vs Payment) المعتمد من قبل بنك التسويات الدولية (Bank for International Settlements).
ج. إتمام التسويات النقدية المتعلقة بتداول الأوراق المالية من خلال مؤسسات مالية مرخصة من قبل بنك الكويت المركزي.
د. الفصل بين حسابات العملاء ضمن الحسابات المجمعة (Omnibus Accounts) لدى الأشخاص المرخص لهم، مع استخدام الترقيم المناسب للتعرف على هوية كل عميل عند إصدار القواعد المنظمة لذلك.
هـ. إعفاء عملاء الأشخاص المرخص لهم بمزاولة نشاط وسيط مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية من دفع الرسوم المترتبة عن عملية نقل أصول العملاء إلى الحساب المجمع الخاص بهم، وذلك خلال مدة أقصاها شهرين من مباشرتهم لنشاطهم للمرة الأولى.
و. تسوية جميع الالتزامات المترتبة عن تعاملات الأوراق المالية وفقاً للآليات التي تعتمدها الهيئة. وفي حال الإخفاق بتسوية أي من تعاملات الأوراق المالية، يتم تغطية الالتزامات المترتبة عن هذه التعاملات من خلال الضمانات المالية المقدمة من الوسيط وأمين الحفظ ووكالة المقاصة وتوفير الأدوات والأنظمة التالية-كحد أدنى:
1. لوحة الشراء الإجباري (Buy-in Board) مع تحديد فترة السماح القصوى لتمديد (Roll-over) المشاركة في لوحة الشراء الإجباري.
2. توفير المبالغ النقدية اللازمة لتنفيذ عملية الإنهاء الإجباري للصفقة بشكل نقدي (Cash Close-out).
ز. لأمين الحفظ التحقق من جميع تداولات عملائه وله الموافقة عليها أو رفضها خلال المواعيد المحددة، وذلك وفقاً لقواعد التسوية والتقاص التي تعتمدها الهيئة.
مادة ثانية: على جميع الأشخاص المرخص لهم المشاركين في نظام ما بعد التداول تهيئة أنظمتهم الداخلية (Internal Controls) والتقنية (IT Systems) بما يضمن القدرة على مزاولة أنشطتهم وفق الممارسات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار، ووفق الجداول الزمنية التي تحددها الهيئة لدخول النظام حيز التنفيذ.
مادة ثالثة: على بورصة الأوراق المالية ووكالة المقاصة التنسيق الكامل فيما بينهما ومع هيئة أسواق المال لإعداد القواعد والنظم لتطبيق الممارسات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار وفق الجداول الزمنية التي تحددها الهيئة وتزويد الهيئة بقواعد التداول وقواعد التسوية والتقاص في المواعيد التي تحددها الهيئة، وذلك لاعتمادها من قبل الهيئة.
مادة رابعة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر بتاريخ: 3/8/2016.