CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم (29) لسنة 2014 لمجلس مفوضي هيئة اسواق المال بشأن استثناء المؤسسات والهيئات العامة في مجالس إدارة صناديق الاستثمار من تطبيق أحكام المادتين (317) و (318) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010
تاريخ النشر
28 نوفمبر 2015
بعد الإطلاع -
القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية ولائحته التنفيذية
- وبناءً على طلب الهيئة العامة للاستثمار المؤرخ 9/6/2014 لاستثناء ممثليها في مجالس إدارة صناديق الاستثمار من الخضوع لأحكام المادتين (317) و (318) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010
- وبناء على قرار مجلس المفوضين باجتماعه رقم (13) لسنة 2014 المنعقد بتاريخ 24/6/2014
قرر ما يلي
مادة أولى يستثنى ممثلي المؤسسات والهيئات العامة في مجالس إدارة صناديق الاستثمار والتي تساهم فيها تلك الجهات من تطبيق أحكام المادتين (317) و (318) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010
مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
د. مهدي إسماعيل الجزاف
نائب رئيس مجلس المفوضين
صدر بتاريخ : 2/7/2014
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.