CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم (6) لسنة 2016 بشأن رخصة نظام استثمار جماعي الممنوحة لتأسيس صندوق بيتك كابيتال للصكوك لشركة بيتك كابيتال للاستثمار (ش.م.ك.م)
تاريخ النشر
11 فبراير 2016
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
- وبناء على طلب شركة بيتك كابيتال للاستثمار (ش.م.ك.م) للقيام بتأسيس صندوق بيتك كابيتال للصكوك في دولة الكويت؛
- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة بيتك كابيتال للاستثمار (ش.م.ك.م)؛
- والنظام الأساسي ونشرة الإصدار واتفاقيات مقدمي الخدمات الإدارية لصندوق بيتك كابيتال للصكوك؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم /42016 المنعقد بتاريخ 31/01/2016.
قرر ما يلي
مادة أولى: تمنح شركة بيتك كابيتال للاستثمار (ش.م.ك.م) الموافقة على تأسيس صندوق بيتك كابيتال للصكوك، ويكون طرح وحدات الصندوق طرحا خاصا برأس مال متغير وتتراوح حدوده من $18,000,000 (ثمانية عشر مليون دولار أمريكي) موزعة على1,800,000 (مليون وثمانمائة ألف) وحدة، وإلى $500,000,000 (خمسمائة مليون دولار أمريكي) موزعة على 50,000,000 (خمسين مليون) وحدة. وبقيمة اسمية قدرها 01$ (عشرة دولارات أمريكية) للوحدة الواحدة. والحد الأدنى للاشتراك في الصندوق للمشترك الواحد هو 100,000 د.ك (مائة ألف دينار كويتي) أو ما يعادلها بالدولار الأمريكي.
مادة ثانية: يطرح للاكتتاب 47,500,000 وحدة (سبعة وأربعون مليوناً وخمسمائة ألف وحدة) أي بواقع $475,000,000 (أربعمائة وخمسة وسبعون مليون دولار أمريكي). وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاكتتاب هي:
• شركة بيتك كابيتال للاستثمار (ش.م.ك.م).
• بيت التمويل الكويتي (ش.م.ك.ع).
مادة ثالثة: أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الإصدار.
مادة رابعة: مدة الصندوق 21 )واحد وعشرون( سنة ميلادية، تبدأ من تاريخ قيده في سجل صناديق الاستثمار لدى الهيئة وتجدد لمدد مماثلة أخرى بقرار من مدير الصندوق إذا لم يتم إخطاره بعدم الرغبة في التجديد من قبل المشتركين بالصندوق الذين يملكون أكثر من 50% (خمسين بالمائة) من وحدات الصندوق، وذلك قبل ثلاثة شهور من تاريخ انتهاء مدة الصندوق الأصلية أو المجددة وبعد الحصول على موافقة الهيئة.
مادة خامسة: يمنح الصندوق رخصة لمدة ثلاثة أشهر بهدف استكمال الحد الأدنى لرأس مال الصندوق وإصدار وحدات الملكية، قابلة للتجديد لمدة مماثلة في حال عدم تغطية الحد الأدنى لرأس المال.
مادة سادسة: يرخص للصندوق بعد استكماله الحد الأدنى لرأس المال مدة ثلاث سنوات من تاريخ قيده في سجل الهيئة.
مادة سابعة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر بتاريخ: 10/02/2016.
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.