CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم (08) لسنة 2016 بشأن تعديل القرار رقم (46) لسنة 2015 بشأن تعديل قرار رقم (23) لسنة 2014 لهيئة أسواق المال بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي أجنبي الممنوحة لشركة بيتك كابيتال للاستثمار (شركة مساهمة كويتية) لصندوق بيتك للعقارات السكنية الامريكية 1
تاريخ النشر
11 فبراير 2016
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
- وعلى القرار رقم (46) لسنة 2015 لهيئة أسواق المال الصادر بتاريخ 29/06/2015 بشأن تعديل قرار رقم (23) لسنة 2014 لهيئة أسواق المال بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي أجنبي الممنوحة لشركة بيتك كابيتال للاستثمار (شركة مساهمة كويتية) لصندوق بيتك للعقارات السكنية الامريكية 1؛
- وبناء على طلب شركة بيتك كابيتال للاستثمار (شركة مساهمة كويتية) في 22/12/2015 بتعديل الحد الأدنى للاستثمار لصندوق بيتك للعقارات السكنية الامريكية 1؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم 5 لسنة 2016 المنعقد بتاريخ 08/02/2016 بالموافقة على تعديل القرار رقم (46) لسنة 2015 المشار إليه أعلاه؛
قرر ما يلي
مادة أولى: تعدل المادة الأولى من القرار رقم (46) لسنة 2015 لهيئة أسواق المال الصادر بتاريخ 29/06/2015 بشأن تعديل قرار رقم (23) لسنة 2014 لهيئة أسواق المال بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي أجنبي الممنوحة لشركة بيتك كابيتال للاستثمار (شركة مساهمة كويتية) لصندوق بيتك للعقارات السكنية الامريكية 1 لتكون كما يلي:
"يُرخص لشركة بيتك كابيتال للاستثمار (شركة مساهمة كويتية) بتسويق صندوق بيتك للعقارات السكنية الامريكية 1 تسويقاً خاصاًّ داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمن على أن يكون سعر العرض للوحدة الواحدة محسوباً على أساس صافي قيمة أصول الصندوق وفق التقييم السابق لتاريخ الاشتراك لكلتا الفئتين، وعلى أن يكون الحد الأقصى لوحدات الصندوق التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت هي:
1. عدد 89,166 سهماً لا تمتلك حق التصويت بسعر عرض للوحدة الواحدة محسوباً على أساس صافي قيمة أصول الصندوق وفق التقييم السابق لتاريخ الاشتراك.
2. عدد 912 سهماً تمتلك حق التصويت بسعر عرض للوحدة الواحدة محسوباً على أساس صافي قيمة أصول الصندوق وفق التقييم السابق لتاريخ الاشتراك.
والحد الأدنى للاشتراك هو 50,000 د.ك (فقط خمسون ألف دينار كويتي). ويكون بيت التمويل الكويتي (شركة مساهمة كويتية) هو وكيل الاكتتاب عن شركة بيتك كابيتال للاستثمار (شركة مساهمة كويتية) لتسويق وحدات الصندوق المذكور، وذلك استناداً إلى موافقة بنك الكويت المركزي.
وأن يتم طرح الوحدات التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.
مادة ثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر بتاريخ: 11/02/2016
قرار رقم (8) لسنة 2016 - نسخة PDF
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.