CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم (32) لسنة 2016 بشأن توفيق أوضاع شركات الاستثمار وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما
تاريخ النشر
20 أبريل 2016
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛
- وعلى القرار رقم (75) بشأن التـرخيص لشركات الاستثمار التي قامت بتوفيق أوضاعها وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (13) لسنة 2016 المنعقد بتاريخ 13/04/2016.
قرر ما يلي:
مادة أولى: يرخص لشركات الاستثمار الوارد بيانها بالجدول أدناه والتي قامت بتوفيق أوضاعها وفق مقتضيات القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته وقرارات الهيئة وتعليماتـها الصادرة في هذا الشأن، وتكون مدة التـرخيص للشركات المشار إليها ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة، وذلك بعد أداء الرسم الواجب عنه عند الترخيص للأنشطة المضافة لأغراض الشركة. وتلتـزم الشركات المذكورة بأداء الرسم عند تجديد التـرخيص لأي فتـرة أخرى طبقاً لقانون الهيئة وتعديلاته وقرارات وتعليمات الهيئة. ويبين الجدول التالي الشركات والأنشطة المرخص لها بمزاولتها وفق هذه المادة:
م |
اسم الشركة |
الأنشطة المرخص لها بمزاولتها |
1 |
شركة مجموعة عارف الاستثمارية |
|
2 |
شركة بيت الأوراق المالية |
|
3 |
شركة ديمة كابيتال للاستثمار |
|
4 |
شركة كاب كورب للاستثمار |
|
5 |
شركة مصالح الاستثمارية |
|
6 |
شركة الصفاة للاستثمار |
|
7 |
شركة الأمان للاستثمار |
|
8 |
شركة المسار للإجارة والاستثمار |
|
9 |
الشركة الوطنية للإجارة والتمويل |
|
مادة ثانية: انتهاء مدة الموافقة المبدئية الممنوحة للشركات المشار إليها بالجدول أدناه والتي انتهت في 10/03/2016، وذلك دون ترتيب أوضاعها بالنسبة لأنشطة الأوراق المالية. وعلى أن تظل يدها حارسة وأمينة على أموال العملاء إلى حين تسليمها لهم أو من له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها لكافة الأنشطة الواردة في الجدول المذكور:
م |
اسم الشركة |
أنشطة الأوراق المالية |
1 |
شركة منا للاستثمار |
|
2 |
شركة مرابحات الاستثمارية |
|
3 |
شركة الفارابي للاستثمار |
|
4 |
شركة بيت التمويل الكويتي الاستثمارية |
|
5 |
شركة المجموعة الدولية للاستثمار |
|
6 |
شركة أموال الدولية للاستثمار |
|
مادة ثالثة: على جميع الشركات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار الالتزام بالأحكام الانتقالية الواردة في الملحق رقم (3) للقرار رقم (72) لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 و تعديلاته.
مادة رابعة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر بتاريخ: 20/04/2016.
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.