CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم (31) لسنة 2016 بشأن الموافقة المبدئية على تأسيس شركة مساهمة كويتية مقفلة تمارس أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته
تاريخ النشر
13 أبريل 2016
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛
- والبند رقم (22) من الملحق رقم (3) للأحكام الانتقالية بالقرار رقم (72) لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛
- والطلب المقدم لهيئة أسواق المال بتاريخ 15/07/2015 لتأسيس شركة مساهمة كويتية مقفلة تمارس أنشطة أوراق مالية؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (12) لسنة 2016 المنعقد بتاريخ 06/04/2016.
قرر ما يلي:
مادة أولى: تمنح الهيئة موافقة مبدئية لتأسيس شركة مساهمة كويتية مقفلة تمارس أنشطة أوراق مالية، بياناتها كالتالي:
• الأسم: الشركة الكويتية لخدمات أمين الحفظ ومراقب الاستثمار.
• رأس المال: 15,000,000 دينار كويتي (خمسة عشر مليون دينار كويتي)
• الأغراض التي ستؤسس من قبلها الشركة وفقاً للأنشطة الممنوح لها موافقة مبدئية من قبل هيئة أسواق المال هي:
- أمين حفظ.
- مراقب استثمار.
• المؤسسون:
م |
الاسم |
الملكية |
1 |
الشركة الكويتية للمقاصة |
99% |
2 |
عثمان إبراهيم العيسى |
0.25% |
3 |
عادل يوسف السبيعي |
0.25% |
4 |
خلدون شاكر الطبطبائي |
0.25% |
5 |
عصام عبدالعزيز القعود |
0.25% |
مادة ثانية: وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركة التي ستزاول أنشطة الأوراق المالية محل الترخيص ولاستيفاء معايير محددة.
مادة ثالثة: على الشركة المشار إليها في هذا القرار الالتزام بالأحكام الانتقالية الواردة في الملحق رقم (3) للقرار رقم (72) لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 و تعديلاته.
مادة رابعة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر بتاريخ: 13/04/2016.
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.