CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
بعد الإطلاع - القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية ولائحته التنفيذية - وبناء على قرار مجلس المفوضين باجتماعه رقم (10) لسنة 2014 المنعقد بتاريخي 27 و28/5/2014 بشأن نطاق عمل مستشار استثمار قرر ما يلي مادة أولى يُحدد نطاق عمل مستشار استثمار توضيحاً لما جاء في التعريق الوارد في المادة رقم (1) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 ، ليكون على النحو التالي : تقديم المشورة أو إصدار التقارير والتحاليل للآخرين بشكل مباشر ، أو عن طريق وسائل الإعلام أو الاتصال ، وفيما يتعلق بنشاط أو أكثر من الأنشطة التالية ، وذلك على سبيل المثال لا الحصر : - تقييم أو استثمار أو شراء أو بيع الاوراق المالية والمنتجات الاستثمارية - الاكتتاب في الأوراق المالية وعمليات طرح الاوراق المالية للاكتتاب - ممارسة أي حق يترتب على حيازة الاوراق المالية - تقديم أي مشورة قد تؤدي إلى التأثير على قرار المستثمرين أو المستثمرين المحتملين في التصرف بالأوراق المالية والمنتجات الاستثمارية . مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره . صالح مبارك الفلاح رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال صدر بتاريخ : 5/6/2014
العنوان: قرار رقم (24) لسنة 2014 لمجلس مفوضي هيئة اسواق المال بشأن نطاق عمل نشاط مستشار استثمار
تاريخ النشر
28 نوفمبر 2015
بعد الإطلاع - القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية ولائحته التنفيذية - وبناء على قرار مجلس المفوضين باجتماعه رقم (10) لسنة 2014 المنعقد بتاريخي 27 و28/5/2014 بشأن نطاق عمل مستشار استثمار قرر ما يلي مادة أولى يُحدد نطاق عمل مستشار استثمار توضيحاً لما جاء في التعريق الوارد في المادة رقم (1) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 ، ليكون على النحو التالي : تقديم المشورة أو إصدار التقارير والتحاليل للآخرين بشكل مباشر ، أو عن طريق وسائل الإعلام أو الاتصال ، وفيما يتعلق بنشاط أو أكثر من الأنشطة التالية ، وذلك على سبيل المثال لا الحصر : - تقييم أو استثمار أو شراء أو بيع الاوراق المالية والمنتجات الاستثمارية - الاكتتاب في الأوراق المالية وعمليات طرح الاوراق المالية للاكتتاب - ممارسة أي حق يترتب على حيازة الاوراق المالية - تقديم أي مشورة قد تؤدي إلى التأثير على قرار المستثمرين أو المستثمرين المحتملين في التصرف بالأوراق المالية والمنتجات الاستثمارية . مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره . صالح مبارك الفلاح رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال صدر بتاريخ : 5/6/2014
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.