CmaBoardReleases
العنوان: قرار رقم (53) لسنة 2015 بشأن إصدار تعليمات هيئة اسواق المال رقم (2) لسنة 2015 بشان مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
بعد الإطلاع - القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما - وعلى تعليمات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم ( هـ.أ.م./ق.ر.إ/ ت.أ./4/2013 ) الصادرة بتاريخ 17/7/2013 .
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة اسواق المال في اجتماعه رقم ( 24) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 14/7/2015 بشان الموافقة على التعديلات التى تمت على تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب رقم ( هـ.أ.م./ق.ر.إ/ ت.أ./4/2013 ) الصادرة بتاريخ 17/7/2013 للأشخاص المرخص لهم.
- قرر ما يلي مادة أولى إصدار تعليمات هيئة اسواق المال رقم (2) لسنة 2015 بشان مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب للأشخاص المرخص لهم .
مادة ثانية يلغى العمل بتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب رقم ( هـ.أ.م./ق.ر.إ/ ت.أ./4/2013 ) الصادرة بتاريخ 17/7/2013 .
مادة ثالثة يعمل بتعليمات هيئة اسواق المال رقم (2) لسنة 2015 بشان مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار ، كما تسري هذه التعليمات على كافة الاشخاص المرخص لهم.
د. نايف فلاح مبارك الحجرف رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال صدر بتاريخ : 23/07/2015 ملحق : تعليمات هيئة اسواق المال رقم (2) لسنة 2015 بشان مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب تعليمات هيئة أسواق المال رقم (2) لسنة 2015 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الفـهـــــرس البند العنوان الصفحة مقدمة 3 أولاً: تعريفات 3 ثانيا: مبادئ عام 4 ثالثاً: تطبيق السياسات والإجراءات على فروع الشخص المرخص له والشركات التابعة له خارج دولة الكويت 9 رابعاً: المبالغ النقدية 10 خامساً: قبول العميل 10 سادساً: الاعتبارات المرتبطة بقبول العميل 11 سابعاً: الأحكام العامة لإجراءات العناية الواجبة تجاه العميل 11 ثامناً: أسلوب تقييم درجة المخاطر (خفض أو تشديد مستوى العناية الواجبة تجاه العميل) 15 تاسعاً : الأشخاص السياسيون ذوو المخاطر العالية بحكم منصبهم 17 عاشراً: الهيئات والمؤسسات غير الهادفة للربح 18 حادي عشر : الحالات التي يجب فيها على الشخص المرخص له اتخاذ إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل 18 ثاني عشر : أنظمة الاستثمار الجماعي 19
ثالث عشر: الاعتماد على طرف ثالث للقيام بإجراءات العناية الواجبة تجاه العميل 19
رابع عشر: الاستحواذ 21
خامس عشر: علاقات العمل مع العميل دون مقابلته 22
سادس عشر: إجراءات العناية المستمرة تجاه العميل والعمليات غير العادية 22
سابع عشر:مراجعة وتحديث السجلات 23
ثامن عشر : متطلبات حفظ السجلات 23
تاسع عشر: الإخطار عن العمليات المشتبه بها 25
عشرون: حظر تحذير العملاء 27
حادي وعشرون: الأشخاص المدرجة أسماؤهم على قائمة الأمم المتحدة للإرهاب
ثاني وعشرون: السياسات الداخلية والالتزام
28 ثالث وعشرون : التدقيق 29 رابع وعشرون : التدريب
خامس وعشرون: العقوبات
سادس وعشرون: نطاق التطبيق ونفاذ هذه التعليمات 31 تعليمات هيئة أسواق المال رقم (2) لسنة 2015 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مقدمة استناداً إلى القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، وإلى نصوص اللائحة التنفيذية ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقرارات الشرعية الدولية الصادرة في هذا الشأن. تهدف هذه التعليمات إلى التأكد من التزام الأشخاص المرخص لهم للإجراءات والضوابط التي تتضمنها هذه التعليمات بما يضمن الآتي:
أ- تعزيز نزاهة السوق المالية ومصداقيتها.
ب- حماية الأشخاص المرخص لهم وعملائهم من العمليات غير القانونية التي قد تنطوي على غسل للأموال أو تمويل للإرهاب أو أي نشاط إجرامي آخر.
أولاً: تعريفات مع مراعاة التعريفات الواردة في قانون هيئة أسواق المال رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، وأيضاً التعريفات الواردة في القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية، تكون للكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذه التعليمات المعاني الموضحة قرين كل منها مالم يقتضي سياق النص خلاف ذلك: الهيئة : هيئة أسواق المال. قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب : القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية.
الأشخاص المرخص لهم: جميع الأشخاص الخاضعين تحت مظلة القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال.
الوحدة :وحدة التحريات المالية الكويتية. شخص آخر مرخص له :شخصاً مرخصاً له، أو شـركة استثماريـة، أو منشأة خدمات مالية غير كويتية.
الهيئات والمؤسسات غير الهادفة إلى الربح : أي شخص اعتباري (مؤسسة أو هيئة) يمارس بشكل أساسي جمع التبرعات أو إنفاق الأموال لأغراض غير هادفة إلى الربح. مسؤول المطابقة والالتزام :موظف معين على مستوى الإدارة العليا يكون مسؤولاً عن تنفيذ متطلبات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتعليمات الصادرة من الهيئة في ذات الشأن، وغيرها من المتطلبات القانونية ذات العلاقة.
تقرير/اخطار العمليات المشبوهة : تقرير يتم تعبئته وإرساله من قبل شخص مرخص له إلى وحدة التحريات المالية الكويتية، وذلك في إطار الفصل الثالث من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
مجموعة العمل المالي : مجموعة العمل المالي الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (FATF).
الحجز التحفظي :الحظر المؤقت على نقل الأموال والمتحصلات وتحويلها أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها، أو وضع اليد عليها أو حجزها بصورة مؤقتة، استناداً إلى أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة بذلك. ثانياً: مبادئ عامة
1)يجب على الشخص المرخص له الأخذ بالاعتبار طبيعة نشاطه وهيكله التنظيمي ونوع عملائه وعملياته عند وضع سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعليه التأكد من كفاية ملاءمة الإجراءات التي يتخذها للمتطلبات والأهداف العامة المنصوص عليها في هذه التعليمات.
2)تتطلب توصيات مجموعة العمل المالي الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضع إجراءات بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والعمل على تنفيذها.
وبناء على تلك القرارات، يتعين على الشخص المرخص له وضع أنظمة وسياسات وإجراءات تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
هذا، وتكون الإدارة العليا للشخص المرخص له مسؤولة عن الإدارة الفعالة للمخاطر التي تواجه أعماله، بما في ذلك مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى وجه الخصوص المخاطر المتولدة من العملاء، والمناطق الجغرافية، وقنوات تقديم الخدمات. كما يجب أن تقوم الإدارة العليا بوضع سياسات وإجراءات مناسبة وفعالة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضمان تنفيذها، والالتزام بجميع المتطلبات التنظيمية والقانونية ذات العلاقة.
ولضمان تحقيق ذلك، يجب تعيين مسؤول مطابقة والتزام على مستوى الإدارة العليا يكون مسؤولاً بشكل مباشر عن الإشراف على تنفيذ السياسات والإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وغيرها من المتطلبات القانونية ذات العلاقة، وذلك وفقاً لما سبق ذكره في هذه التعليمات وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويكون مسؤولاً عن إخطار الوحدة عن أي شبهة غسل أموال أو تمويل الإرهاب وفقاً لهذه التعليمات.
3)على الشخص المرخص له الالتزام بما يلي:
أ- وضع سياسات وإجراءات فعالة ومكتوبة تهدف إلـى مكـافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتأكد من الالتزام التام بالمتطلبات التنظيمية والقانونية جميعها، بما في ذلك حفظ السجلات، والتعاون مع الجهات الرقابية المسؤولة عن تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وتزويد الهيئة بتلك السياسات من خلال دائرة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الهيئة، بما في ذلك الإفصاح عن المعلومات في الوقت المناسب.
ب-التأكد من فهم جميع مسؤوليه وموظفيه - ومن يعملون لحسابه (كمستشارين)
- محتوى هذه التعليمات فهماً تاماً، واطلاعهم عليها، والأخذ بالاحتياطات جميعها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ج- مراجعة سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بانتظام لضمان فعاليتها.
ومن ذلك، مراجعة السياسات والإجراءات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن إدارة التدقيق الداخلي أو مسؤول المطابقة والالتزام لضمان الالتزام بها، وتشمل المراجعة:
1.تقييم النظام الخاص بكشف أي عمليات غسل أموال وتمويل إرهاب. 2.تقييم ومراجعة تقارير العمليات الضخمة أو غير العادية والتأكد من صحتها.
3.مراجعة جودة الإخطار عن العمليات المشتبه بها.
4.تقييم مستوى معرفة موظفي خدمة العملاء بمسؤولياتهم. د-تطبيق السياسات والإجراءات الخاصة بقبول العميل والتعامل معه واتخاذ إجراءات العناية الواجبة والحرص اللازم تجاه العميل، على النحو المبين في البنود "خامساً وسادساً وسابعاً وثامناً" من هذه التعليمات، بما في ذلك الأخذ بالاعتبار مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على حسب نوع العميل وعملياته وعلاقة العمل معه، وكذلك المناطق الجغرافية والمنتجات وقنوات تقديم الخدمات.
ه-تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما فيها المتعلقة بتطوير منتجات وتقنيات جديدة، كما يجب عليه الاحتفاظ بدراسة تقييم المخاطر والمعلومات المتعلقة بها بشكلٍ خطي وتحديثها دورياً وتوفيرها للهيئة عند الطلب. و-وضع وإعداد إجراءات خاصة بتحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومراقبتها وإدارتها والحد منها، أخذاً في الاعتبار ما يلي:
1. المخاطر المرتبطة بالعملاء.
2. المخاطر المرتبطة بالبلدان أو المناطق الجغرافية التي يزاول فيها العملاء أنشطتهم أو تكون مصدر نشأة المعاملات أو وجهتها.
3.المخاطر المرتبطة بطبيعة المنتجات والخدمات المقدمة.
4. مخاطر قنوات تقديم المنتجات والخدمات. في حالة وجود عوامل تدل على مخاطر مرتفعة، فإنه يجب على الشخص المرخص له تطبيق إجراءات العناية الواجبة المشددة، والأخذ بالاعتبار مجموعة العوامل التالية (على سبيل المثال لا الحصر):
1.عوامل المخاطر المرتبطة بالعملاء: ?بيانات العميل وخلفيته. ?طبيعة عمل العميل ودرجة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ? علاقة العمل التي تجري في ظروف غير اعتيادية. ?العميل غير المقيم في الدولة. ?الشخص الاعتباري أو الترتيب القانوني الذي يدير أصول الغير. ? الشركة التي تتضمن المساهمين الممثلين للمستفيد الفعلي أو الأسهم لحاملها. ?الأنشطة التي تتعامل بالنقد أو المعرضة لمخاطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. ?هيكل ملكية الشركة غير اعتيادي أو بالغ التعقيد ولا تتوافر لها أي أغراض اقتصادية أو مشروعة واضحة مقارنة بطبيعة نشاطها. ?علاقات العمل والمعاملات التي لا تتمّ بحضور العميل بشخصه. ?علاقات العمل المنشأة مع أو في البلدان المحددة في البند (2) أدناه. ?الأشخاص السياسيون ذوو المخاطر العالية بحكم منصبهم أو الأشخاص المرتبطون بهم. ?العملاء الذين يمتلكون أصولاً ضخمة أو يكون مصدر دخلهم أو أصولهم غير واضح. ?طريقة الدفع ونوعه وفي هذا المجال يستوجب زيادة التأكد في حال كان المبلغ المقدم من العميل إلى الشخص المرخص له لإيداعه في حسابه مسحوباً على طرف ثالث ليس له علاقة واضحة بالعميل.
2.عوامل المخاطر الجغرافية أو تلك المرتبطة بالبلدان: ?البلدان التي تصنفها المصادر الموثوقة، مثل تقارير التقييم المشترك أو تقارير المتابعة المنشورة، كبلدان لا تتوافر لديها نظم كافية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ?البلدان التي تصنفها الوحدة كبلدان عالية المخاطر. ?البلدان التي تخضع للعقوبات أو الحظر أو التدابير المشابهة الصادرة، على سبيل المثال، عن الأمم المتحدة. ?البلدان التي تصنفها المصادر الموثوقة كبلدان ذات مستويات عالية من الفساد أو الأنشطة الإجرامية الأخرى. ?البلدان أو المناطق الجغرافية التي تصنفها المصادر الموثوقة كبلدان تقدم التمويل أو الدعم للأنشطة الإرهابية، أو تعمل في أراضيها منظمات إرهابية محددة. ?مكان تأسيس عمل العميل ومقر الشخص الآخر المرخص له (الطرف المقابل) الذي يتعامل معه العميل، ولاسيما إذا كان مكان التأسيس أو المقر في دولة محددة من مجموعة العمل المالي أو من الدول المعروفة لدى الشخص المرخص له بعدم مناسبة وكفاية المعايير المطبقة فيها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
3.عوامل المخاطر المرتبطة بالمنتجات أو الخدمات أو المعاملات أو قنوات التقديم: ?المعاملات المجهولة (التي قد تتضمن المبالغ النقدية). ?علاقات العمل أو المعاملات التي تتم مع عميل لا يكون حاضراً بشخصه لأغراض تحديد الهوية. ?الدفعات المستلمة من طرف آخر مجهول، أو لا صلة معروفة له بالطرف المتلقي.
ز-يتعين على الأشخاص المرخص لهم لدى تحديد أسس تقييم المخاطر اعتماد التدابير التالية لإدارة المخاطر: 1.
تقييم عوامل المخاطر المختلفة.
2.الحصول على معلومات إضافية عن العميل والمستفيد الفعلي والشخص المستفيد والمعاملة.
3.وضع نمط مخاطر لتصنيف العملاء والمعاملات.
4.تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة على العملاء ذوي المخاطر المرتفعة.
5.تحديث المعلومات الخاصة بكافة العملاء بصفة منتظمة.
6.اعتماد التدابير الأخرى التي قد تحددها هيئة أسواق المال، أو وحدة التحريات المالية الكويتية.
ح-تطوير آليات لتبادل المعلومات المتوفرة، والحفاظ على سريتها مع المؤسسات المالية وفروعها المحلية والخارجية والشركات التابعة.
ثالثاً: تطبيق السياسات والإجراءات على فروع الشخص المرخص له والشركات التابعة له خارج دولة الكويت
1)يجب على الشخص المرخص له التأكد من التزام فروعه خارج دولة الكويت والشركات التابعة له بكل من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات في دولة الكويت المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتوصيات مجموعة العمل المالي، فضلاً عن الالتزام باللوائح والسياسات الداخلية المتبعة من قبل الشخص المرخص له (الشركة الأم) إلى الحد الذي تسمح به القوانين والأنظمة المتبعة في الدولة المضيفة.
2)على الشخص المرخص له أن يولي اهتماماً خاصاً بتطبيق الفقرة رقم (1) من البند "ثالثاً" على فروعه وشركاته التابعة له في الدول التي لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي أو لا تطبقها بشكلٍ كاف، بما في ذلك الدول المحددة من مجموعة العمل المالي على أنها دول لا تطبق تلك التوصيات.
3)في حال وجود أي اختلاف بين متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المطبقة في دولة الكويت مع الدول المضيفة لفروع الشخص المرخص له أو الشركات التابعة له، يجب على الشخص المرخص له تطبيق أفضل المتطلبات على فروعه أو شركاته التابعة له إلى الحد الذي تسمح به قوانين وأنظمة الدول المضيفة.
4)إذا لم يتمكن الفرع الخارجي أو الشركة التابعة للشخص المرخص له من الوفاء بأي من متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المطبقة في دولة الكويت لأن قوانين وأنظمة الدولة المضيفة لا تسمح بذلك أو لأي سبب آخر، وجب عليه إخطار هيئة أسواق المال بذلك فوراً والالتزام بما يصدر من توجيهات في هذا الشأن.
رابعاً: المبالغ النقدية يجب على الشخص المرخص له عدم قبول التعامل بمبالغ نقدية سائلة من العميل لغرض استثماري أو مقابل خدمة قدمها إلى العميل سواءً في بداية علاقة العمل أم خلالها.
ويستثنى من ذلك الرسوم الرمزية للخدمات التي يقدمها الشخص المرخص له مثل رسوم فتح الحساب، ورسوم طباعة المستندات والشهادات بأنواعها المختلفة، وغيرها من الخدمات التي يقدمها الشخص المرخص له، وفقاً للضوابط التالية: أ-أن تكون المبالغ مسددة من العميل أو من يمثله قانوناً.
ب-أن لا يتجاوز المبلغ النقدي للخدمة مبلغ 100 دينار كويتي.
ج-أن تكون الرسوم غير قابلة للاسترداد.
د-أن يتم سداد الرسوم المستحقة على الخدمة دفعة واحدة وعدم تجزئتها.
ه-أن يتم اتخاذ اجراءات العناية الواجبة تجاه العميل مع الأخذ في الاعتبار الاخطار عن أي حالات مشتبه بها.
خامساً: قبول العميل لأغراض تطبيق أحكام هذه التعليمات، يجب على الشخص المرخص له قبل قبول التعامل مع أي عميل، إعداد نموذج "معرفة العميل" متضمناً كحد أدنى المعلومات المطلوبة بموجب البندين "سادساً وسابعاً" من هذه التعليمات.
سادساً: الاعتبارات المرتبطة بقبول العميل
1)يجب على الشخص المرخص له تطوير سياسات وإجراءات قبول العميل بهدف تحديد نوعية العميل الذي يحتمل أن تكون المخاطر المترتبة على قبوله عالية في ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وعليه وضع سياسات وإجراءات شاملة ومفصلة بشأن العناية الواجبة تجاه العميل ذي المخاطر العالية، بما في ذلك سياسات داخلية واضحة للموافقة على علاقة العمل مع هذا العميل.
وينسحب ما يرد بشأن العميل في هذه التعليمات أيضاً على الأشخاص السياسيين بحكم منصبهم، كما يتعين تطبيق إجراءات عناية واجبة إضافية.
2)يجب على الشخص المرخص له إعادة النظر في تقييم درجة مخاطر العميل، إذا كان نمط نشاط حسابه بعد قبول التعامل معه لا يتطابق مع معلومات الشخص المرخص له عنه، والأخذ بالاعتبار الإخطار عن أي عملية مشتبه بها.
3)في ما عدا الحالات التي ينطبق عليها البند "الثالث عشر والخامس عشر" من هذه التعليمات، يجب على الشخص المرخص له عدم قبول أي عميل أو فتح حساب له إلا بعد مقابلته شخصياً
. سابعاً: الأحكام العامة لإجراءات العناية الواجبة تجاه العميل
1)يجب على الشخص المرخص له اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للحصول على البيانات الصحيحة والكاملة عن العميل ووضعه المالي وأهدافه الاستثمارية.
وفي جميع الأحوال لا يجوز فتح حسابات مجهولة أو بأسماء غير حقيقية أو وهمية، أو حسابات لأشخاص قررت الهيئة حظر التعامل معهم، وكذلك عدم الإبقاء على تلك الحسابات والعمل على إغلاقها.
2)على الشخص المرخص له تطبيق إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل على العملاء كافة، ويتطلب ذلك من الشخص المرخص له اتخاذ الخطوات التالية: أ-تحديد هوية العميل والتحقق منها، باستخدام المستندات الأصلية وفقاً للفقرة رقم (4) من هذا البند، وينطبق ذلك على جميع الأشخاص المفوض إليهم بالتوقيع على الحساب.
ب-التعرف على هيكل الملكية والسيطرة للعميل.
ج-تحديد المستفيدين الفعليين من الحساب والمسيطرين عليه، والتحقق منهم باستخدام المستندات الأصلية.
د-الحصول على معلومات عن الغرض من علاقة العمل وطبيعتها بناء على نوع العميل، وعلاقة العمل أو العملية، لتمكنه من بذل العناية الواجبة تجاه العميل بشكلٍ مستمر.
ه-التأكد من تطبيق إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل باستمرار، مثل التدقيق المستمر في جميع العمليات والحسابات خلال فترة علاقة العمل لضمان أن جميع العمليات تتفق مع معرفة العميل، وبياناته، وأساس ثروته ومصدر أمواله.
3)يجب على الشخص المرخص له تطبيق متطلبات العناية الواجبة تجاه العميل المحددة بالبند "الثاني عشر" من هذه التعليمات بشأن أنظمة الاستثمار الجماعي.
4)يجب على الشخص المرخص له عند التحقق من هوية العميل والمستفيد الفعلي الاطلاع على الوثائق والمستندات الرسمية شريطة أن تكون سارية، وذلك على النحو الآتي: أ-البطاقة المدنية للمواطنين والمقيمين.
ب-جواز السفر أو وثيقة السفر للأشخاص غير المقيمين في دولة الكويت.
ج-الرخصة التجارية الصادرة من وزارة التجارة والصناعة للشركات والمؤسسات المسجلة في الكويت، وكذا نموذج التوقيع. وبالنسبة للشركات والمؤسسات الخارجية، تطلب الوثائق الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة التي سجلت أو تأسست فيها، والموثقة من الجهات المعنية بدولة الكويت.
د-الوثائق والأوراق والأدوات والأحكام القضائية التي تثبت أن شخصاً قد عين لتمثيل الشخص المعني.
ه-وثائق الهوية الرسمية المعتمدة والمصدقة من الجهات أو الهيئات الرسمية المختصة والمصدرة لتلك الوثائق، وذلك بالنسبة للعملاء الذين لم يتم ذكرهم أعلاه.
5)يجب على الشخص المرخص له مقابلة العميل أو العميل المحتمل أو المستفيد الفعلي عند التحقق من هويته قبل فتح حساب أو إقامة علاقة عمل معه، وفي حالة عدم حضور العميل بشخصه يتعين القيام بما يلي:
أ-تصديق المستندات وفقاً للقوانين والإجراءات ذات الصلة.
ب- طلب أي مستندات إضافية ووضع إجراءات مستقلة للتحقق من هوية العميل و/أو الاتصال بالعميل.
6)في حال وجود شك أو صعوبة في تحديد صحة الوثيقة التي حصل عليها من العميل للتحقق من هويته، يجب على الشخص المرخص له عدم فتح الحساب، والأخذ في الاعتبار مدى الحاجة الى الإخطار عن عملية مشتبه بها.
7)يجب على الشخص المرخص له الاحتفاظ بنسخ من جميع الوثائق المستخدمة للتحقق من هوية العميل وفقاً لما هو وارد في البند "ثامن عشر" من هذه التعليمات.
8)بغرض مساعدة الشخص المرخص له على تحديد المستفيد الفعلي للحساب، يجب عليه عند إقامة علاقة عمل مع العميل أن يستفسر فيما إذا كان العميل يعمل لحسابه الخاص أم لحساب طرف آخر أو أطراف أخرى، وذلك من خلال الحصول على شهادة موقعة من العميل عند إنشاء العلاقة تفيد بأن العميل هو المستفيد الفعلي من الحساب أو من خلال أي مصادر أخرى يراها الشخص المرخص له ضرورية.
9)يجب على الشخص المرخص له التعرف على غرض وطبيعة علاقة العميل أو العملية المقصودة مع العميل، وقد تستدعي الحاجة الحصول على معلومات إضافية عن العميل تتضمن بعض أو جميع المعلومات الآتية: أ-سجل تغيير العنوان.
ب-نسخ من القوائم المالية.
ج-أي علاقة بين المستفيدين الفعليين والمفوض إليهم بالتوقيع عن الحساب.
د-طبيعة النشاط الذي سوف يمارس من خلال هذه العلاقة مع العميل والمستوى المتوقع له.
10)يتعين على الشخص المرخص له في الحالات التي يجرى فيها معاملات مع شركة مسجلة خارج الكويت من خلال حساب مجمع أو لصالح عملاء مسمين من خلال حساب محدد، أن يلزم الشركة المسجلة بتقديم تعهد مكتوب يفيد أنه تم التحقق من هوية كافة العملاء الضمنيين بما يتوافق ومتطلباتها المحلية التي يجب أن تتلاءم مع تلك المطبقة في الكويت، وفي الحالات التي يتعذر فيها الحصول على هذا التعهد ينبغي عدم إجراء المعاملة. هذا، ويجب على الشخص المرخص له تنفيذ تدابير العناية الواجبة المذكورة أعلاه وفقاً لما يلي: أ-قبل وخلال فتح الحساب أو إقامة علاقة العمل مع العميل.
ب-قبل إجراء معاملة تزيد على الحد المقرر باللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لصالح عميل ليست له علاقة عمل معها، سواء كانت هذه المعاملة فردية أو في صورة عدة معاملات تبدو متصلة.
ج-قبل إجراء تحويل إلكتروني محلي أو دولي لصالح عميل. د-عند الاشتباه في عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب.
ه-عند الاشتباه في صحة أو كفاية البيانات التعريفية للعميل التي سبق الحصول عليها. 1
1)في الحالات التي يتعامل بها الشخص المرخص له مع عميل أجنبي من خلال الأمين الدولي "Global Custodian"، فإنه يتعين على الشخص المرخص له الحصول على كتاب خطي من الأمين الدولي "Global Custodian" يثبت بقيام الأخير بتطبيق كامل توصيات مجموعة العمل المالي بما فيها إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل، على أن يحصل الشخص المرخص له على الحد الأدنى من البيانات الواجب الحصول عليها من العميل. ثامناً: أسلوب تقييم درجة المخاطر (خفض أو تشديد مستوى العناية الواجبة تجاه العميل)
1)يخضع العملاء جميعهم لإجراءات العناية الواجبة تجاه العميل أخذاً في الاعتبار عوامل المخاطر المعرفة من قبل الشخص المرخص له، والمذكورة في البند "ثانياً"، ويستثنى من ذلك (ويقصد أن تخفف تلك الإجراءات) عندما تكون المخاطر متدنية، مثل أن تكون معلومات هوية العميل والمستفيد الفعلي متاحة للعموم كأن يكون شركة مدرجة في بورصة أوراق مالية في أي من الدول التي تطبق بشكلٍ كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي، أو يكون شركة تابعة لتلك الشركة المدرجة.
وإذا كانت الشركة المدرجة خاضعة لسيطرة فرد أو مجموعة صغيرة من الأفراد، وجب على الشخص المرخص له أن يراجع بعناية مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن ينظر في مدى الحاجة إلى التحقق من هوية الفرد أو الأفراد سواء كانوا ملاكاً أو مستفيدين فعليين.
2)يجب على الشخص المرخص له تشديد إجراءات العناية الواجبة المشار إليها في هذه التعليمات لفئات العملاء وعلاقات العمل أو العمليات التي تنطوي على درجة عالية من المخاطر.
وتختلف هذه الإجراءات من حالة لأخرى، ويعتمد ذلك على خلفية العميل ونوع العملية وظروفها المصاحبة.
ويجب على الشخص المرخص له أن يستوفي أقصى درجات الحرص عند ممارسته تقديره الخاص في تطبيق هذه الاجراءات على تلك الفئة من العملاء الذين يشكلون درجة عالية من المخاطر.
3)يجب على الشخص المرخص له أن يوضح ضمن سياساته الخاصة بقبول العملاء والتعامل معهم محددات تقييم المخاطر المستخدمة لفئات العملاء والأنشطة التي يمكن أن تعد مخاطر عالية على أن تشمل المخاطر المرتبطة بالعميل، والمخاطر المرتبطة بالدولة، والمناطق الجغرافية، ومخاطر المنتجات والخدمات ومخاطر قنوات التقديم، دون إغفال لأي مخاطر أخرى ذات صلة.
4)يجب على الشخص المرخص له عند تقييم تطبيق دولة لمعايير مجموعة العمل المالي الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، القيام بما يلي: أ-تقييم المتطلبات المطبقة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويمكن للشخص المرخص له الاستفادة من المعلومات والبيانات المتوافرة عن الدولة المعنية من الجهات ذات العلاقة.
وكلما كانت درجة المخاطر عالية يتوجب تشديد إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل اللازم تطبيقها عند إقامة علاقة عمل مع أي عميل من الدولة المعنية.
ب-الأخذ بالاعتبار تقارير تقييم درجة التزام تلك الدولة لتوصيات مجموعة العمل المالي التي تعدها هذه المجموعة أو المجموعات الإقليمية التابعة لها أو المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي.
ج-إتباع الحذر المستمر حيال مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والأخذ في الاعتبار المعلومات المتاحة للشخص المرخص له عن مستوى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة المعنية التي يعمل بها أي من عملائه.
5)مع الأخذ بالاعتبار المحددات الواردة في الفقرة رقم (3) من هذا البند "ثامناً" يعد من فئة المخاطر العالية أي من الآتي: أ-أي ترتيبات قانونية معقدة ليس لها غرض قانوني أو اقتصادي واضح. ب-أي شخص (بما في ذلك الشركات والمؤسسات المالية الأخرى) من أو في دولة لا تطبق أو تطبق بشكلٍ غير كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي، ومثال ذلك، الدولة أو الدول المحددة من مجموعة العمل المالي على أنها لا تطبق هذه التوصيات. ج-الأشخاص السياسيون ذوو المخاطر العالية بحكم منصبهم.
6)يجب على الشخص المرخص له القيام بإجراءات العناية المشددة الواجبة تجاه أي عميل ذي مخاطر عالية، ومن ضمن الإجراءات التي يجب أخذها في الاعتبار كحد أدنى الآتي:
أ-الحصول على إقرارات خطية من المستفيدين الفعليين عن هوية المديرين وكبار المساهمين والعلاقة معهم.
ب-الحصول على معلومات إضافية عن أسباب فتح الحساب والغرض منه، ومعلومات عن نشاطه وسجله الوظيفي ومصدر أمواله، ذلك بالإضافة إلى بيانات الاثبات لكل من العميل والمستفيد الفعلي وطبيعة علاقة العمل.
ج-تخصيص موظفين لخدمتهم، وعليهم تطبيق إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل ومراقبته باستمرار بهدف ضمان الكشف عن عمليات مشتبه بها في الوقت المناسب والعمل على تحليلها ودراستها بشكلٍ تفصيلي.
د-إجراء مقابلات مباشرة مع الإدارة العليا للعميل بانتظام خلال مدة علاقة العمل معه. ه-الحصول على موافقة الإدارة العليا للشخص المرخص له عند فتح الحساب.
تاسعاً: الأشخاص السياسيون ذوو المخاطر العالية بحكم منصبهم
1)يجب أن يضع الشخص المرخص له نظاماً لإدارة المخاطر، لتحديد ما إذا كان العميل أو العميل المحتمل أو المستفيد الفعلي من السياسيين ذوي المخاطر العالية بحكم منصبهم.
وعلى الشخص المرخص له أن يعد تلك الحسابات عالية المخاطر، وأن يخضعها لمراقبة مستمرة ومشددة.
2)في حال ما تبين للشخص المرخص له أن العميل أو المستفيد الفعلي هو شخص معرض سياسياً، يتعين عليه تطبيق تدابير العناية الواجبة الإضافية التالية: أ-يجب أخذ موافقة الإدارة العليا للشخص المرخص له عند فتح حساب أو تشغيله لأي شخص من الأشخاص المذكورين بموجب هذا البند. ب-إذا قبل الشخص المرخص له عميلاً ثم أصبح أو تبين أن هذا العميل أو المستفيد الفعلي من الأشخاص المذكورين بموجب هذه المادة، فيجب أخذ موافقة الإدارة العليا للشخص المرخص له لمواصلة علاقة العمل.
ج-اتخاذ إجراءات لتحديد مصدر ثروة وأموال هؤلاء الأشخاص أو أي شخص له علاقة بهم قد يكون عميلاً أو مستفيداً فعلياً.
3)في حال ما تبين للشخص المرخص له أن العميل أو المستفيد الفعلي يعد شخص معرض سياسياً (محلي)، أو شخص يشغل أحد الوظائف في مؤسسة دولية، يجب تطبيق الإجراءات الإضافية المذكورة في الفقرة رقم (2) أعلاه، وذلك في حال كانت مخاطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب ذات درجة مرتفعة.
عاشراً: الهيئات والمؤسسات غير الهادفة للربح يجب على الشخص المرخص له وضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية لضمان الالتزام بمتطلبات فتح وتشغيل حسابات وعمليات الهيئات والمؤسسات غير الهادفة للربح، وعند التعامل مع حسابات أي من هذه الهيئات والمؤسسات يجب مراعاة المتطلبات الآتية:
1)حصولها على ترخيص رسمي صادر عن الجهة الحكومية المختصة يحدد أغراضها وأنشطتها.
2)اتخاذ إجراءات العناية الواجبة عند التعامل معهم. حادي عشر: الحالات التي يجب فيها على الشخص المرخص له اتخاذ إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل
1)يجب على الشخص المرخص له اتخاذ إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل في الحالات التالية: أ-فتح حساب أو إقامة علاقة عمل.
ب-في حالة وجود اشتباه في أي عملية غسل للأموال أو تمويل للإرهاب.
ج-الشك في صحة أو عدم كفاية بيانات أو معلومات أو وثائق حصل عليها من العميل أو المستفيد الفعلي لغرض التحقق من هويته.
2)يجب على الشخص المرخص له التحقق من هوية العميل والعميل المحتمل والمستفيد الفعلي قبل وخلال إقامة علاقة العمل وأثناء إجراء المعاملة.
وإذا لم يتمكن الشخص المرخص له من اتخاذ اجراءات العناية الواجبة تجاه العميل بشكلٍ مرضٍ في مرحلة فتح الحساب أو قبل إجراء المعاملة، وجب عليه إنهاء علاقة العمل وعدم تنفيذ أي عملية للعميل، وعليه الإخطار عن أي عمليات مشتبه بها. هذا، ويتعين تطبيق الإجراءات الواردة في هذه الفقرة على علاقات العمل القائمة قبل إصدار هذه التعليمات.
ثاني عشر: أنظمة الاستثمار الجماعي
1)إذا كان الشخص المرخص له يعمل لمصلحة عميل يستثمر في نظام استثمار جماعي، وجب عليه اتخاذ العناية الواجبة تجاه العميل والالتزام بالمتطلبات الواردة في هذه التعليمات، إلا إذا كان العميل شخصاً آخر مرخص له، فلا يلزم التحقق من هوية المستفيدين الفعليين الذين يستثمرون من خلال الشخص الآخر المرخص له، على أن يفي بمتطلبات الفقرة رقم (2) من هذا البند.
2)يجب على الشخص المرخص له التأكد من أن الشخص الآخر المرخص له:
أ-مرخص له وتشرف عليه جهة إشرافية ورقابية مختصة.
ب-يعمل في دولة تطبق توصيات مجموعة العمل المالي
. ج-يطبق الحد الأدنى من متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك إجراءات العناية الواجبة، وعليه التأكد من هوية المستفيدين الفعليين المتوافقة مع متطلبات هذه القواعد وتوصيات مجموعة العمل المالي.
د-إبرام اتفاقية يوافق بموجبها الشخص الآخر المرخص له على تزويد الشخص المرخص له أو الهيئة بأي معلومات مطلوبة عن المستفيدين الفعليين.
ثالث عشر: الاعتماد على طرف ثالث للقيام بإجراءات العناية الواجبة تجاه العميل 1)يتعلق هذا البند بأي طرف ثالث يتولى تقديم العملاء إلى الشخص المرخص له ويتحقق من هوية العميل نيابة عنه، ولأغراض تطبيق هذا البند، يجب أن يكون الطرف الثالث إما مؤسسة مصرفية أو مؤسسة مالية تمارس نشاط أعمال الأوراق المالية ومرخص لها من هيئة أسواق مال.
2)يجـوز للشخـص المرخـص لـه الاعـتماد علـى طـرف ثالـث لتطـبيق متطلبات الفقـرات الفرعـية (أ، ب، ج) من إجراءات العناية الواجبة للعميل الموضحة في الفقرة رقم (2) من البند "سابعاً" من هذه التعليمات، شرط انطباق المعايير الموضحة في هذا البند "الثالث عشر".
وفي كل الأحوال تظل مسؤولية التحقق من هوية العميل على الشخص المرخص له وليس على الطرف الثالث، مع تطبيق ما ورد في الفقرة رقم (5) من البند "سابعاً".
3)يجوز للشخص المرخص له الاعتماد على طرف ثالث للقيام بإجراءات العناية الواجبة للعميل إذا كان مقر العميل في دولة غير دولة الكويت.
4)يجب على الشخص المرخص له قبل الاعتماد على طرف ثالث التأكد من ملاءمة الاعتماد عليه لتطبيق إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل، ومن قدرته على تطبيق هذه الإجراءات بالدرجة نفسها المطبقة من الشخص المرخص له تجاه عملائه.
وعلى الشخص المرخص له وضع سياسات واضحة لتحديد مدى تمتعه بمستوى مقبول يمكن الاعتماد عليه.
5)يجب على الشخص المرخص له عند الاعتماد على طرف ثالث القيام بالآتي:
أ-الحصول على نسخاً من الوثائق والمعلومات المتعلقة بإجراءات العناية الواجبة من الطرف الثالث المطلوبة بموجب الفقرات الفرعية (أ، ب، ج) من الفقرة رقم (2) من البند "سابعاً" من هذه التعليمات، بما في ذلك المعلومات المشار إليها بالبند "خامساً" من هذه التعليمات.
ب-اتخاذ الخطوات المناسبة للتأكد من تقديم الطرف الثالث نسخاً من الوثائق والبيانات المتعلقة بمتطلبات إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل عند طلبها، ومن تلك الوثائق، تحديد المسؤولية خطياً أو توقيع الشخص المرخص له اتفاقية مع الطرف الثالث يلتزم الأخير بموجبها تقديم وإتاحة الوثائق والبيانات جميعها عند طلبها فوراً، بحيث تمكن الشخص المرخص له في أي مرحلة التأكد من إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل التي قام بها الطرف الثالث.
ج-التأكد من أن الطرف الثالث مرخص وخاضع للإشراف والمراقبة من جهة إشرافية ورقابية مختصة، ويطبق إجراءات الالتزام بمتطلبات إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل وحفظ السجلات وفقاً لهذه التعليمات وتوصيات مجموعة العمل المالي.
6)يجب علـى الشخص المرخص له القيام بمراجعة ربع سنوية لضـمان التزام الطـرف الثالث بالمعـايير المذكـورة فـي هـذا البند "ثالث عشر"، والتي قد تشمل مراجعة السياسات والإجراءات ذات العلاقة ومراجعة نماذج من إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل المنفذة.
7)يجب على الشخص المرخص له عدم الاعتماد على طرف ثالث في دولة ذات درجة مخاطر عالية، مثل الدول التي ليس لديها أنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أو أن تكون أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها غير مناسبة. رابع عشر: الاستحواذ يجب على الشخص المرخص له عند قيامه بالاستحواذ الكامل أو الجزئي على مؤسسة مالية في دولة أجنبية، التأكد من أن المؤسسة التي استحوذ عليها تطبق أو سوف تطبق إجراءات العناية الواجبة تجاه عملائها عند الاستحواذ وفقاً لمتطلبات هذه التعليمات، وذلك من خلال القيام بما يلي:
1)التأكد من أن المؤسسة المستحوذ عليها لديها إجراءات العناية الواجبة لجميع العملاء، بما في ذلك المعلومات المتعلقة ببيانات العميل، وبما يكفل أن لا يكون لدى الشخص المرخص له أي شك في صحة أو ملاءمة الإجراءات والمعلومات المتوافرة لديه.
2)أن يجري الشخص المرخص له استقصاء حول اجراءات العناية الواجبة التي قامت بها المؤسسة المستحوذ عليها، وذلك للتأكد من ملائمة الإجراءات والضوابط لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. خامس عشر: علاقات العمل مع العميل دون مقابلته
1)يجب على الشخص المرخص له الأخذ في الاعتبار مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي قد تنتج من التطور في المنتجات الجديدة أو ممارسات الأعمال بما في ذلك، آليات تقديم المنتجات والخدمات الجديدة، وكذلك استخدام التقنية الحديثة أو المتطورة، وعليه وضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية تتصدى لتلك المخاطر.
2)يجب على الشخص المرخص له وضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية تمكنه من التعامل مع المخاطر المرتبطة بتنفيذ عمليات دون مقابلة العميل شخصياً. ويجب التعامل مع أي مخاطر ذات صلة بتطبيق معايير محددة وفعالة خلال مدة إقامة علاقة العمل على أنها جزء من إجراءات العناية المستمرة الواجبة للعميل. سادس عشر: إجراءات العناية المستمرة تجاه العميل والعمليات غير العادية
1)يجب على الشخص المرخص له مراقبة علاقة العمل مع عملائه باستمرار، وعليه التأكد من ملاءمة العمليات المنفذة للمعلومات التي حصل عليها الشخص المرخص له عن العميل المتعلقة بعمله ودرجة المخاطر التي يشكلها ومصدر أمواله.
2)يجب على الشخص المرخص له الحرص والتدقيق بجميع العمليات المعقدة والضخمة وجميع الأنماط غير العادية للعمليات التي ليس لها هدف اقتصادي أو قانوني واضح.
3)يجب على الشخص المرخص له الحرص والتدقيق في علاقات العمل أو العمليات مع عملاء أو مؤسسات مالية من دول لا تطبق أو تطبق بشكلٍ غير كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي. وإذا أخطرت الهيئة الشخص المرخص له أن تلك الدولة لا تطبق بشكلٍ كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي، فإن على الشخص المرخص له اعتبار جميع علاقات العمل والعمليات الصادرة عن تلك الدول من فئة المخاطر العالية التي تستوجب تطبيق الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة رقم (6) من البند "ثامناً" من هذه التعليمات.
4)يجب على الشخص المرخص له الحصول على معلومات كافية عن غرض جميع العمليات والمعاملات وطبيعتها، بما في ذلك، فحص العمليات التي ليس لها غرض اقتصادي أو قانوني واضح، وفحص تدوين النتائج المتوصل إليها كتابياً، والاحتفاظ بها مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ العملية، وتقديمها إلى الهيئة والمدقق الداخلي والخارجي عند طلبها. سابع عشر: مراجعة وتحديث السجلات يجب على الشخص المرخص له تحديث البيانات التي يتم الحصول عليها بموجب إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل للتأكد من دقتها وسلامتها، وعليه إجراء مراجعة سنوية أو إجراء مراجعة حسب الحاجة للسجلات الحالية وبخاصة، سجلات فئات العملاء أو علاقات العمل ذات المخاطر العالية عند حصول حالات تستدعي تحديث هذه المعلومات مثل:
1)طلب عميل حالي فتح حساب جديد أو إقامة علاقة جديدة أو إجراء تغيير جوهري على طبيعة العلاقة الحالية معه.
2)وجود عمليات غير عادية أو مخالفة لنمط التداول العادي للعميل حسب المعلومات المتوافرة عنه لدى الشخص المرخص له.
3)عدم اقتناع الشخص المرخص له بوجود معلومات كافية عن العميل أو توافر شك لديه في صحة أو كفاية البيانات التي سبق لها الحصول عليها عن العميل. ثامن عشر: متطلبات حفظ السجلات 1)على الشخص المرخص له الالتزام بمتطلبات حفظ السجلات المنصوص عليها في هذه التعليمات وأية تعليمات أو توجيهات ذات علاقة تصدر من الهيئة، ويجب عليه حفظ جميع بيانات هوية العميل والمعلومات والمستندات الأخرى التي حصل عليها، وملف خاص بالحسابات، ومراسلات العملاء، إضافة إلى سجل لجميع العمليات.
2)على الشخص المرخص له الاحتفاظ بسجلات كافية تتيح إعادة هيكلة أي عملية من العمليات، بما في ذلك المبالغ وأنواع العملات المستخدمة، وذلك بهدف توفير أدلة إثبات على النشاط الإجرامي لإقامة الدعوى القضائية إذا دعت الحاجة.
3)على الشخص المرخص له الاحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بحسابات العملاء ولا سيما المعلومات الآتية: أ-بيانات العميل والمستفيد الفعلي أو المستفيدين الفعليين للحساب (في حال وجودهم) وأي معلومات أخرى مطلوبة تتعلق بإجراءات العناية الواجبة تجاه العميل. ب- تفاصيل الحساب، بما في ذلك حجم الأموال المتدفقة من خلاله. ج-بيان مصدر أموال العمليات، والشكل الذي تم فيه توفير أو سحب الأموال والشيكات والحوالات وغيرها، وهوية الشخص المنفذ للعملية ووجهة تحويل الأموال والتعليمات - إن وجدت - الممنوحة لتحويل هذه الأموال.
4)على الشخص المرخص له تقديم جميع السجلات والمعلومات الخاصة بالعميل وعملياته إلى الهيئة عند طلبها.
5)على الشخص المرخص له الاحتفاظ بسجل لجميع العمليات المحلية والدولية سواء المنفذة بالفعل أو التي كانت هناك محاولة لتنفيذها، مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ العملية، ويجب أن تكون تلك السجلات مفصلة بالقدر الذي يسمح بإعادة تمثيل خطوات كل معاملة على حده.
6)على الشخص المرخص له الاحتفاظ بجميع سجلات إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل وملفات الحسابات والمراسلات مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ إقفال الحساب.
7)على الشخص المرخص له الاحتفاظ بتقييم المخاطر وأي معلومات مقررة مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ إجرائه أو تحديثه.
8)في حال خضوع سجلات العميل لتحقيق قائم أو كونها محلاً لتقرير عمليات مشتبه بها، يجب حفظ هذه السجلات حتى انتهاء القضية، ولو استمر ذلك مدة تزيد على عشر سنوات.
9)يجوز للشخص المرخص له حفظ أصل أو نسخ المستندات بشكلٍ ورقي أو إلكتروني، على أن تكون صالحة للاعتداد بها دليل اثبات في حال إقامة الدعوى أمام المحكمة.
تاسع عشر: الإخطار عن العمليات المشتبه بها
1)يجب على الشخص المرخص له تقديم إخطار للوحدة فوراً عن أي نشاط أو عملية لها علاقة بغسل أموال أو تمويل عمليات إرهابية أو تمويل إرهابيين أو منظمات إرهابية.
2)يجب على الشخص المرخص له تقديم تقرير مفصل مع الإخطار المقدم للوحدة، يتضمن جميع البيانات والمعلومات عن العمليات المشتبه بها والأطراف ذات الصلة، وأن يتضمن التقرير كحد أدنى الآتي: أ-كشوف الحساب مدة ستة أشهر. ب-نسخ من جميع وثائق فتح الحساب.
ج-أي بيانات تتعلق بطبيعة العمليات المخطر عنها.
د-مؤشرات ومسوغات الشك مع جميع المستندات المؤيدة لها.
3)يجب الإخطار عن العمليات المشتبه بها بغض النظر عن تعلقها بقضايا أخرى. وإذا سبق تقديم إخطار إلى الوحدة يتعلق بعمليات مشتبه بها قام بها العميل، فإن ذلك لا يمنع من تقديم إخطار جديد دون تأخير عند ظهور حالة اشتباه جديدة.
4)على الشخص المرخص له تعيين مسؤول مطابقة والتزام على مستوى الإدارة العليا يكون مسؤولاً عن تنفيذ متطلبات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأية قوانين أخرى ذات صلة، وكافة المتطلبات الواردة في هذه التعليمات، كما يجب على الشخص المرخص له أن يصدر تعليمات لجميع موظفيه بالإحالة الفورية إلى مسؤول المطابقة والالتزام لأي عملية أو صفقة معقدة أو ضخمة أو غير طبيعية أو عملية تثير الشكوك والشبهات أو أي عملية لها علاقة أو يشتبه أن لها علاقة بغسل أموال أو تمويل عمليات إرهابية أو تمويل إرهابيين أو منظمات ارهابية، الذي قد يرى مسؤول المطابقة والالتزام إعداد إخطار بشأنها إلى الوحدة. ويجب أن يكون مسؤول المطابقة والالتزام شخصاً مسجلاً ومؤهلاً ولديه خبرة عملية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
5)الإدارة التنفيذية بما فيها مسؤول المطابقة والالتزام لدى الشخص المرخص له هي المعنية بتنفيذ إجراءات الإخطار الموجه إلى الوحدة، ويتوجب عليها بشكلٍ منتظم القيام بدور فعال في تحديد العمليات المشتبه بها والإخطار عنها، ومراجعة تقارير العمليات الضخمة أو غير العادية التي تنتج من النظم الداخلية للشخص المرخص له، ومراجعة أي حالة يخطر عنها موظف لدى الشخص المرخص له.
6)في حال إشعار أي من موظفي الشخص المرخص له مسؤول المطابقة والالتزام بأي عملية مشتبه بها، فعليه مراجعة ظروف الحالة لتحديد مسوغات الاشتباه.
وإذا قررت الإدارة التنفيذية بناء على توصية مسؤول المطابقة والالتزام عدم إخطار الوحدة، وجب عليها توثيق أسباب عدم الإخطار بشكلٍ مفصل.
7)يجب على الشخص المرخص له الاحتفاظ بسجل لجميع العمليات المحالة إلى مسؤول المطابقة والالتزام، مع أي من الملاحظات الداخلية عليها وأي تحليل للعمليات تم إعداده.
والاحتفاظ بسجل يحتوي على جميع الإخطارات المقدمة إلى الوحدة وجميع التقارير المعدة من الموظفين، بما في ذلك الإخطارات التي قررت الإدارة التنفيذية بناء على توصية مسؤول المطابقة والالتزام عدم إحالتها الى الوحدة.
8)يجب على الشخص المرخص له التأكد من تسلم الوحدة أي إخطار عن عملية مشتبه بها مرسل منه.
9)يجب على الشخص المرخص له الاستمرار في مراقبة الحساب والعميل، والمتابعة مع الوحدة بشأن وضع الإخطار أو في حالة عدم تسلم رد من الوحدة بشأن الإخطار عن عملية مشتبه بها.
10)عند طلب الوحدة أي معلومات إضافية من شخص مرخص له بغرض متابعة إخطار عمليات مشتبه بها، فإنه يتعين الالتزام بتقديم تلك المعلومات فوراً ودون إبطاء.
عشرون: حظر تحذير العملاء
1)يجب على الشخص المرخص له وأعضاء مجلس إدارته ومسؤوليه وموظفيه في كافة الأحوال عدم الافصاح للعميل أو أي شخص أخر عما أرسل أو سيرسل إلى الوحدة من إخطارات أو تقارير أو معلومات عن عمليات مشتبه بها أو أية تحريات سيتم إجراؤها، ويجب على الشخص المرخص له في جميع الأوقات المحافظة على السرية التامة بشأن الإخطار عن أي عمليات مشتبه بها، وأن تكون التقارير التي يراجعها مسؤول المطابقة والالتزام متاحة فقط للموظفين المختصين لدى الشخص المرخص له.
2)إذا أرسل الإخطار عن عملية مشتبه بها إلى الوحدة وتطلب ذلك إجراء استفسارات أخرى عن العميل، وجب توخي الحرص التام لضمان عدم علم العميل بإرسال الإخطار.
وعلى الشخص المرخص له مواصلة تعامله مع العميل المخطر عنه على النحو المعتاد، وعدم تحذير العميل أو أي طرف آخر ذي علاقة بالعمليات المشتبه بها، وانتظار أي تطورات تتخذ بشأن الإخطار.
3)يجب أن تنص اللوائح الداخلية لدى الشخص المرخص له على الجزاءات الواجب تطبيقها على كل من يخالف الحظر المنصوص عليه في الفقرتين (1) و (2) أعلاه.
حادي وعشرون: الأشخاص المدرجة أسماؤهم على قائمة الأمم المتحدة للإرهاب استناداً لما ورد في المادة رقم (25) من القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وامتثالاً إلى القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2014 بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب، فإنه يتعين على الشخص المرخص له ما يلي:
1)الالتزام بما ورد في القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2014 المشار إليه أعلاه.
2)العمل بموجب ما تضمنته الضوابط الإرشادية الصادرة إلى الجهات المخاطبة بتنفيذ متطلبات القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2014.
3)وضع السياسات والإجراءات الملائمة لديه لضمان تطبيق كافة الالتزامات الواردة في هذا البند.
+ثاني وعشرون: السياسات الداخلية والالتزام 1)على الشخص المرخص له وضع وتنفيذ سياسات وإجراءات وضوابط داخلية تساعد على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإطلاع جميع موظفيه عليها. هذا، ويتعين على الشخص المرخص له إرسال السياسات وإجراءات العمل الداخلية إلى الجهة الرقابية وذلك عند الطلب.
2)يجب أن تتسق السياسات وإجراءات العمل الداخلية مع كافة المتطلبات الرقابية والقانونية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن تتضمن تقييم لمخاطر العميل والمعاملات وتدابير إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل، وآلية حفظ السجلات وكافة المستندات خلال علاقة العمل مع العميل، وآلية تقديم إخطار عن العمليات المشتبه بها إلى الوحدة، ومحددات خاصة بالتوظيف.
هذا، ويجب أن تكون السياسات وإجراءات العمل الداخلية متسقة مع حجم وطبيعة أعمال الشخص المرخص له ومدى تعقد نشاطه وأن تكون معتمدة من مجلس الإدارة.
3)على الشخص المرخص له التأكد من تمكين مسؤول المطابقة والالتزام وأي من موظفيه ذوي العلاقة، العمل باستقلالية والاطلاع في الوقت المناسب وفي جميع الأوقات على سجلات العملاء والعمليات جميعها وأي معلومات أخرى قد يحتاجون إليها للقيام بالمهام الموكلة إليهم.
4)يجب أن يكون مسؤول المطابقة والالتزام من ذوي المؤهلات الفنية والخبرات الفنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
5)يتولى مسؤول المطابقة والالتزام المهام الآتية:
أ-تطوير وتحديث وتنفيذ النظم والإجراءات والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الشخص المرخص له.
ب-الاطلاع بشكلٍ دائم على المستجدات في أنظمة وممارسات وتقنيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديث المؤشرات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ج-التأكد من التزام الشخص المرخص له لسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
د-تلقي تقارير الموظفين بشكلٍ مباشر عن أي عمليات أو أنشطة مشتبه بها وتحليلها، وتقدير الحاجة للإخطار بشأنها للوحدة.
ه-إعداد تقرير سنوي وتقديمه إلى مجلس إدارة الشخص المرخص له، يتضمن جميع الإجراءات المتخذة لتنفيذ السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية وأي اقتراحات لتعزيز فعالية وكفاية تلك الإجراءات، وتقديم نسخة من التقرير إلى الهيئة.
و-التأكد من احتفاظ موظفي الشخص المرخص له بجميع السجلات والمستندات والتقارير الضرورية.
ز-وضع خطط وبرامج تدريب مستمرة لجميع موظفي الشخص المرخص له. ثالث وعشرون: التدقيق
1)على الشخص المرخص له أن يقوم بشكلٍ كافٍ بإنشاء مهام تدقيق داخلي مستقلة، للتحقق من الالتزام بالسياسات والإجراءات والنظم والضوابط الداخلية وضمان فاعليتها وتوافقها مع أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهذه التعليمات.
كما يتعين على إدارة التدقيق الداخلي لدى الشخص المرخص له إجراء تقييم منتظم لفاعلية السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
2)على الشخص المرخص له تكليف مراقب الحسابات الخارجي القيام بإعداد تقرير يتضمن تقييم مدى الالتزام بكافة المحددات والمتطلبات التشريعية الواردة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك التعليمات الصادرة من الهيئة في هذا الشأن، ذلك فضلاً عن مدى الالتزام باللوائح والسياسات وإجراءات العمل ونظم الرقابة الداخلية لديه.
رابع وعشرون: التدريب 1)يجب على الشخص المرخص له اتخاذ جميع الخطوات المناسبة للتأكد من حصول موظفيه، والمديرين، وكل من أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية على تدريب منتظم يشمل الموضوعات التالية: أ-الأنظمة واللوائح الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولا سيما إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل وتعقب وكشف العمليات المشتبه بها والإخطار عنها.
ب-التقنيات والأساليب والممارسات السائدة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ج-السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية للشخص المرخص له الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومسؤوليات الموظفين في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
2)يجب أن يكون لدى الشخص المرخص له برامج لتدريب جميع الموظفين الجدد والحاليين، وأن يوفر لهم التدريب المستمر لتحديث معلوماتهم والتأكد من إلمامهم بمسؤولياتهم، وبخاصة الذين يتعاملون مع الجمهور بشكلٍ مباشر والقائمين على فتح الحسابات الجديدة للعملاء.
3)يجب على الشخص المرخص له عند اختيار الموظفين، أن يتأكد من استيفاءهم للمتطلبات الواردة بتعليمات الهيئة بشأن قواعد الكفاءة والنزاهة، وأنهم مناسبون ومؤهلون ويمتلكون مستوى كفاءة عالي مناسب لتأدية مهامهم.
خامس وعشرون: العقوبات مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو أية قوانين أخرى ذات صلة، يتعرض أي شخص مرخص له أو أياً من أعضاء مجلس إدارته أو مديريه أو موظفيه للمسائلة التأديبية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية.
سادس وعشرون: نطاق التطبيق ونفاذ هذه التعليمات تعتبر هذه التعليمات حداً أدنى لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للأشخاص المرخص لهم، ويعمل بها من تاريخ صدورها وتحل محل تعليمات هيئة أسواق المال رقم (هـ.أ.م./ق.ر./ت.إ./4/2013) بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
صدرت بتاريخ 23/7/2015