CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: إعلان توضيحي إلى كافة الجهات والأشخاص المرخص لهم والأفراد المخاطبين بأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما بشأن معالجة أوضاع المسحوب منهم الجنسية الكويتية وآلية التعامل معهم
تاريخ النشر
٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥
توضح هيئة أسواق المال إلى كافة الجهات والأشخاص المرخص لهم والأفراد المخاطبين بأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، بضرورة تطبيق ما ورد بالتعميمين رقمي (20) و(23) لسنة 2025 الصادرين بتاريخي 28/07/2025 و 11/09/2025، ومن أنهما المرجع المنظم والملزم للإجراءات الواجب اتباعها استناداً لقرارات مجلس الوزراء الموقر، وما سيصدر من قرارات لاحقة في هذا الشأن تنظم الحقوق والمزايا لمن سٌحبت منهم الجنسية الكويتية الممنوحة لهم سابقاً وفق المادة الثامنة (زوجات الكويتيين) والمادة الخامسة بند (الأعمال الجليلة) ومن اكتسبها معهم بطريق التبعية، من المرسوم رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وعليه ورداً على الاستفسارات المتكررة من الأشخاص المرخص لهم والأفراد، فإن التعميمين المشار إليهما تناولا بياناً وتوجيهاً واضحاً لأسس ومرجعية التعامل مع الفئات المذكورة، وأن الأنظمة والتطبيقات والمستندات المعتمدة من الدولة لإثبات الهوية والمعلومات الشخصية المقدمة منهم كالبطاقة المدنية الصادرة عن تطبيق هويتي، أصل الهوية أو الشهادات الصادرة عن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، كلها تعد مقبولة طالما كانت سارية المفعول وتم التحقق والمصادقة من خلال الأنظمة في تاريخ المعاملة.
ويأتي هذا التوضيح للتأكيد على وحدة المضمون الذي انتهت إليه التعاميم السابقة، وتوحيد الفهم بشأنه لدى جميع المعنيين والمخاطبين بأحكام قانون الهيئة ولائحته التنفيذية.
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف
الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة
الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما
بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان،
ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال
اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في
الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.