CmaBoardReleases
العنوان: إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (110/ 2022 مجلس تأديب) (8و67/ 2022 هيئة) بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد:1-شركة مجموعة المستثمرون.2-رئيس مجلس إدارة. 3-نائب رئيس مجلس إدارة. 4- أعضاء مجلس إدارة عدد (3).5-الرئيس التنفيذي. 6- مراقب الحسابات الخارجي، لمخالفتهم قواعد الادراج وحوكمة الشركة وأنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون
إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (110/ 2022 مجلس تأديب) (8و67/ 2022 هيئة) بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد:1-شركة مجموعة المستثمرون.2-رئيس مجلس إدارة. 3-نائب رئيس مجلس إدارة. 4- أعضاء مجلس إدارة عدد (3).5-الرئيس التنفيذي. 6- مراقب الحسابات الخارجي، لمخالفتهم قواعد الادراج وحوكمة الشركة وأنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون.
للأسباب التالية:
أولاً: شركة مجموعة المستثمرون القابضة، وذلك لثبوت مخالفتها ما يلي:
1- حكم المادة (1 – 13) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتها:
حيث ثبت للهيئة عدم تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 10 (10 IFRS) "القوائم المالية الموحدة"، حيث تم تجميع البيانات المالية لشركة ......... ضمن البيانات المالية لشركة المستثمرون القابضة للفترات المنتهية في 31/12/2020، 31/3/2021، 30/6/2021، 30/9/2021.
2- حكم البند رقم (2) من المادة (1-15-1) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
حيث ثبت عدم قيام الشركة بتقديم نسخة من بياناتها المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021 إلى شركة بورصة الكويت وهيئة أسواق المال خلال المدة القانونية المحددة قانوناً بتسعين يوماً حتى تاريخه.
ثانياً: كل من التالي:
1. رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة المستثمرون القابضة.
2. نائب رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة المستثمرون القابضة.
3. عضو مجلس إدارة شركة مجموعة المستثمرون القابضة.
4. عضو مجلس إدارة شركة مجموعة المستثمرون القابضة.
وذلك لثبوت مخالفتهم للآتي:
1. حكم المادة (3– 1) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.
2. حكم البند (4) من المادة (3– 10) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.
3. حكم البند (18/أ) من المادة (3– 7) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.
حيث ثبت للهيئة قيام مجلس إدارة شركة المستثمرون القابضة باعتماد البيانات المالية للفترات المنتهية في 31/12/2020، 31/3/2021، 30/6/2021، 30/9/2021، بشأن مخالفة الشركة للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (10) "القوائم المالية الموحدة"، والخاص بأسس تجميع البيانات المالية.
ثالثاً: مخالفة الرئيس التنفيذي:
1- بصفته الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة المستثمرون القابضة - لحكم البند (4) من المادة (3- 10) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
حيث ثبت للهيئة مخالفة الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة المستثمرون القابضة باعتماد البيانات المالية للفترات المنتهية في 31/12/2020 بالإضافة إلى البيانات المرحلية للفترات المنتهية في 31/3/2021، 30/6/2021، 30/9/2021، بشأن مخالفة الشركة للمعيار الدولية للتقارير المالية رقم (10) "القوائم المالية الموحدة" والخاص بأسس تجميع البيانات المالية.
2- بصفته عضو مجلس إدارة شركة مجموعة المستثمرون القابضة، للآتي:
1) حكم المادة (3– 1) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.
2) حكم البند (4) من المادة (3– 10) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.
3) حكم البند (18/أ) من المادة (3– 7) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.
حيث ثبت للهيئة قيام مجلس إدارة شركة المستثمرون القابضة باعتماد البيانات المالية للفترات المنتهية في 31/12/2020، 31/3/2021، 30/6/2021، 30/9/2021، بشأن مخالفة الشركة للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (10) "القوائم المالية الموحدة"، والخاص بأسس تجميع البيانات المالية.
رابعاً: مراقب حسابات الخارجي لشركة مجموعة المستثمرون القابضة، وذلك لمخالفته حكم المادة (3- 4- 5) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
حيث ثبت للهيئة قيام مراقب الحسابات بما يلي:
1) إبداء رأي متحفظ على ما يزيد عن 98% من إجمالي أصول شركة المستثمرون القابضة، وذلك دون توافر الأسس السليمة لإبداء رأي من هذا النوع، الأمر الذي يعد شبهة مخالفة لنص الفقرة (2) من معيار التدقيق الدولي رقم (705).
2) إبداء رأي متحفظ غير واضح الأسس عبر التحفظ على عملية تسوية المديونة مع الأطراف ذات صلة باعتماده على احتمالية العدول عن عملية التسوية بين شركة المستثمرون القابضة وعدد (3) شركات وإلى وجود احتمال نزاع قضائي محتمل قد ينشأ بين الشركة الأم والأطراف المعنية، وذلك دون الإشارة إلى مبررات تلك الاحتماليات.
3) عدم قيام مراقب الحسابات بالتحفظ وابداء أي ملاحظة في تقريره ضمن البيانات المالية لشركة مجموعة المستثمرون القابضة للفترات المنتهية في 31/3/2021، 30/6/2021، 30/9/2021 بشأن مخالفة الشركة للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 10 (10 IFRS) الخاص بأسس تجميع البيانات المالية.
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: -
“أولا – توقيع جزاء مالي على شركة مجموعة المستثمرون القابضة مبلغ مقداره 10000 د.ك (عشرة آلاف دينار) عن المخالفة الأولى، ومبلغ مقداره 1000 د.ك (ألف دينار) عن المخالفة الثانية المنسوبة إليها.
ثانيا – توقيع جزاء مالي على كل من:
1. رئيس مجلس الإدارة بشركة مجموعة المستثمرون القابضة.
2. نائب رئيس مجلس الإدارة بشركة مجموعة المستثمرون القابضة.
3. عضو مجلس الإدارة بشركة مجموعة المستثمرون القابضة.
4. عضو مجلس الإدارة بشركة مجموعة المستثمرون القابضة.
مبلغ مقداره 5000 د.ك (خمسة آلاف دينار) لكل منهم عن المخالفة المنسوبة إليهم.
ثالثا – توقيع جزاء مالي على عضو مجلس الإدارة وبصفته الرئيس التنفيذي بشركة مجموعة المستثمرون القابضة مبلغ مقداره 10000 د.ك (عشرة آلاف دينار) عما نسب إليه للارتباط.
رابعا - توقيع جزاء مالي على مراقب الحسابات الخارجي لشركة مجموعة المستثمرون القابضة مبلغ مقداره 5000 د.ك (خمسة آلاف دينار) عن المخالفة المنسوبة إليه (بجميع بنودها)".
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.