CmaBoardReleases
العنوان: إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (07/ 2025 مجلس تأديب) (95و107و114/ 2024 هيئة) بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد: 1-شركة مجموعة عربي القابضة. 2-رئيس ونائب رئيس مجلس ادارة الشركة. 3-أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين (عدد 2). 4- أعضاء مجلس إدارة مستقلين (عدد 2). 5-الرئيس التنفيذي.6-المدير المالي. لمخالفتهم قواعد الإفصاح والشفافية وحوكمة الشركات
إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (07/ 2025 مجلس تأديب) (95و107و114/ 2024 هيئة) بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد: 1-شركة مجموعة عربي القابضة. 2-رئيس ونائب رئيس مجلس ادارة الشركة. 3-أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين (عدد 2). 4- أعضاء مجلس إدارة مستقلين (عدد 2). 5-الرئيس التنفيذي.6-المدير المالي. لمخالفتهم قواعد الإفصاح والشفافية وحوكمة الشركات.
للأسباب التالية:
1) شركة مجموعة عربي القابضة، لثبوت مخالفتها ما يلي:
1. مخالفة حكم البندين (10) و(17) من المادة (4– 1– 1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث ثبت للهيئة عدم التزام الشركة بالإفصاح في بورصة الكويت عن تسوية كامل رصيد المستحق إلى أطراف ذات صلة (كبار المساهمين) بمبلغ 7,430,316 دينار كويتي (فقط سبعة مليون وأربعمائة وثلاثون ألف وثلاثمائة وستة عشر دينار كويتي).
2. حكم المادة (4- 6- 3) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، وذلك إثر ما ثبت للهيئة من عدم التزام الشركة بالإفصاح بالشكل السليم في البورصة وذلك لقيامها بنشر إفصاح مكمل يتضمن تعقيب مضلل ودون أسانيد واضحة لإفصاحها عن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بشأن دعوى إلغاء قيد السجل التجاري وطلب بطلان الجمعية التأسيسية لشركة والتي أفصحت عنه بتاريخ 4 نوفمبر 2024 في تمام الساعة 8:00 صباحاً، حيث إن ما ذكرته الشركة في إفصاحها المكمل المؤرخ 4 نوفمبر 2024 في تمام الساعة 9:09 صباحاً لم يأت بأي تطور جديد أو معلومة جوهرية على إفصاحها السابق له، وإنما جاء ليعبر عن وجهة نظر الشركة تجاه مسائل خلافية ومازالت منظورة لدى القضاء ولم يبت بها بأحكام نهائية، وهو ما يعد تضليلاً للمساهمين.
3. حكم المادة (1- 14) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث ثبت للهيئة بما لا يدع مجالاً للشك استمرار مخالفة الشركة لحكم المادة (1- 14) سالفة البيان في بياناتها المالية المنتهية في 31/12/2023, وذلك على النحو التالي:
1- عدم الالتزام بمتطلبات الفقرة رقم (28) من معيار المحاسبة الدولي "IAS2" "المخزون"، وعدم استيفاء الشركة بالفقرة رقم (5/4) من إطار مفاهيم التقرير المالي، وذلك لقيام الشركة بالاستمرار بإدراج أصل المتمثل بمخزون بقيمة 22,594,301 د.ك (اثنان وعشرون مليون وخمسمائة وأربعة وتسعون ألف وثلاثمائة وواحد دينار فقط) واثباته في بياناتها المالية دون أن يكون لها سيطرة على هذا الأصل أو وجود منافع له.
2- عدم التزام الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية (9) "الأدوات المالية"، وذلك لاستمرار الشركة في عدم قيامها بتكوين مخصصات على مستحقات مدرجة ضمن بند "ذمم عقود مدينة" والتي تجاوزت عمرها 365 يوماً وفقا لمتطلبات المعيار.
2) أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة عربي القابضة:
1- رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة عربي القابضة.
2- نائب رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة عربي القابضة.
3- عضو غير تنفيذي في مجلس الإدارة شركة مجموعة عربي القابضة.
4- عضو مستقل في مجلس إدارة شركة مجموعة عربي القابضة.
5- عضو مستقل في مجلس إدارة شركة مجموعة عربي القابضة.
6- عضو غير تنفيذي في مجلس إدارة شركة مجموعة عربي القابضة.
لثبوت مخالفتهم حكم البند رقم (5) من المادة (3– 7) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث ثبت بما لا يدع مجالاً للشك عدم قيام المذكورين بالدور المنوط بهم وفقاً للمادة أعلاه من خلال التأكد من التزام الشركة بحكم المادة (1- 14) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، على النحو سالف البيان.
3) أعضاء الإدارة التنفيذية لشركة مجموعة عربي القابضة:
1- الرئيس التنفيذي.
2- المدير المالي.
لثبوت مخالفتهم ما يلي:
1. حكم المادة (2– 5) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.
2. حكم البند (4) من المادة (10– 3) من ذات الكتاب.
حيث ثبت بما لا يدع مجالاً للشك عدم قيام المذكورين بالدور المنوط بهم وفقاً للمادة أعلاه من خلال التأكد من التزام الشركة بحكم المادة (1- 14) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، على النحو سالف البيان.
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: -
" أولا – توقيع جزاء مالي على شركة مجموعة عربي القابضة مبلغ مقداره 5000 د.ك (خمسة آلاف دينار) عن المخالفتين الأولى والثالثة (بشقيها)، ومبلغ مقداره 10000 د.ك (عشرة آلاف دينار) عن المخالفة الثانية المنسوبة إليها.
ثانيا – توقيع جزاء مالي على كل من:
1. رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة عربي القابضة.
2. نائب رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة عربي القابضة.
3. عضو مستقل في مجلس إدارة شركة مجموعة عربي القابضة.
4. عضو مستقل في مجلس إدارة شركة مجموعة عربي القابضة.
5. عضو غير تنفيذي في مجلس إدارة شركة مجموعة عربي القابضة.
6. المدير المالي بشركة مجموعة عربي القابضة.
مبلغ مقداره 5000 د.ك (خمسة آلاف دينار) على كل منهم عما نسب إليهم.
ثالثا – توقيع جزاء مالي على عضو مجلس الإدارة بشركة مجموعة عربي القابضة، وبصفته الرئيس التنفيذي للشركة مبلغ مقداره 10000 د.ك (عشرة آلاف دينار) عما نسب اليه للارتباط".
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.