CmaBoardReleases
العنوان: قرار رقم (181) لسنة 2023 بشأن إطلاق مرحلة التطبيق الأولي للكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى القرار رقم (10) لسنة 2023 بشأن إصدار الكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 الصادر بتاريخ 15/01/2023؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (39) لسنة 2023 المنعقد بتاريخ 27/12/2023؛
قرر ما يلي:
مادة أولى
إطلاق مرحلة التطبيق الأولي للكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 02/01/2024 وتنتهي بتاريخ 01/07/2025.
مادة ثانية
يتم تطبيق مبدأ "الالتزام أو التفسير" على بعض نصوص مواد الكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (1) من هذا القرار، وذلك خلال مرحلة التطبيق الأولي للكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية).
مادة ثالثة
يستبدل النموذج رقم 1 (مستشار استثمار آلي-طلب ترخيص خاص لمقدمي خدمة الاستشارات الاستثمارية الآلية) من الملحق رقم 2 (نماذج خدمة مستشار الاستثمار الآلي) من الكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما بنموذج "طلب ترخيص مستشار استثمار لتقديم خدمة مستشار استثمار آلي والقيد في سجل التقنيات المالية" الوارد في المرفق رقم (2) من هذا القرار.
مادة رابعة
تضاف الرسوم الخاصة بالطلبات المرتبطة بخدمة مستشار الاستثمار الآلي إلى الملحق رقم 4 (جدول رسوم خدمات الهيئة) من الكتاب الثاني (هيئة أسواق المال) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (3) من هذا القرار.
مادة خامسة
يقوم الأشخاص الراغبين بتقديم خدمات التقنيات المالية المذكورة في الكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، بتقديم طلباتهم للقيد في سجل الهيئة الخاص بخدمات التقنيات المالية القائمة على الأوراق المالية خلال مرحلة التطبيق الأولي ابتداءً من تاريخ 02/01/2024 وحتى تاريخ 01/07/2024، على أن يتم تقديم الطلبات المرتبطة بتسجيل منصة التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية وفق النماذج الواردة في الكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية)، ويتم تقديم الطلبات المرتبطة بترخيص مستشار استثمار خاص بتقديم خدمة مستشار الاستثمار الآلي والقيد في سجل الهيئة الخاص للتقنيات المالية وفق نموذج "طلب ترخيص مستشار استثمار لتقديم خدمة مستشار استثمار آلي والقيد في سجل التقنيات المالية" الوارد في المرفق رقم (2) من هذا القرار.
مادة سادسة
لا يُعمل بالمدد التنظيمية المحددة للهيئة للبت في طلبات الترخيص والقيد في سجل الهيئة الخاص للتقنيات المالية والمذكورة في الكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية)، إلا بعد انتهاء مرحلة التطبيق الأولي للكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية).
مادة سابعة
يمنح الأشخاص الذين يقدمون أياً من خدمات التقنيات المالية لصالح عملائهم والواردة في الكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية) المشار إليه ، قبل تاريخ صدور القرار رقم (10) لسنة 2023 بشأن إصدار الكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية) المشار إليه، فترة انتقالية ابتداءُ من تاريخ 02/01/2024 إلى تاريخ 01/07/2024 وذلك لتوفيق أوضاعهم حسب متطلبات وأحكام الكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية)، على أن يتم تزويد الهيئة بالمستندات والبيانات الدالة على خضوعهم لحالة توفيق الأوضاع، دون الاخلال بباقي أحكام مرحلة التطبيق الأولي الواردة في هذا القرار ودون أن يمنع ذلك من استمرارهم بمزاولة الخدمة خلال الفترة الانتقالية.
مادة ثامنة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2/1/2024، وينشر في الجريدة الرسمية.
أ.د. أحمد عبدالرحمن الملحم
صدر بتاريخ: 28/12/2023.
We use cookies to ensure you get the best experience on our website.