CmaBoardReleases
العنوان: قرار رقم (144) لسنة 2023 بشـأن تعديل بعض أحكام الكتابين الثاني والحادي عشر من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر في اجتماعه رقم (30) لسنة 2023 المنعقد بتاريخ 18/10/2023;
قرر ما يلي:
مادة أولى: يعدل الملحق رقم (4) جدول رسوم خدمات الهيئة من الكتاب الثاني (هيئة أسواق المال) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار.
مادة ثانية: يعدل الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (2) لهذا القرار.
مادة ثالثة: تعدل الملاحق التالية من الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (3) لهذا القرار:
1- الملحق رقم (3) نموذج طلب تعامل الشركة بأسهمها (أسهم الخزينة).
2- الملحق رقم (6) نموذج طلب إصدار أو طرح سندات/ برنامج السندات.
3- الملحق رقم (8) نموذج طلب إصدار أو طرح الصكوك/ برنامج الصكوك.
4- الملحق رقم (13) نموذج طلب تخفيض رأس المال لشركة مساهمة.
5- الملحق رقم (14) نموذج طلب إصدار أو طرح أسهم عادية لشركة مساهمة (زيادة رأس المال لشركة مساهمة).
6- الملحق رقم (16) نموذج طلب إعادة هيكلة رأس المال لشركة مساهمة.
مادة رابعة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أ.د. أحمد عبدالرحمن الملحم
صدر بتاريخ: 22/10/2023
We use cookies to ensure you get the best experience on our website.