CmaBoardReleases
العنوان: تعميم بشأن الالتزام بالقانون رقم 1 لسنة 2023 - منع تعارض المصالح
في ضوء ما يتوجبه إنفاذ القانون رقم: (1) لسنة 2023 في شأن منع تعارض المصالح وعلى وجه الخصوص ما قررته المادة (2/4) من ذات القانون والتي نصت على " يخضع لأحكام هذا القانون الفئات الآتية:
4- العاملون بالشركات إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة تساهم فيها بنسبة لا تقل عن (25%) من رأس مالها. ويعتد بتحديد هذه النسبة بمجموع الحصص التي للدولة أو غيرها من الهيئات العامة أو المؤسسات العامة “.
والمادة (4) من ذات القانون والتي نصت على أنه "يتعين على جهة العمل متى علمت بقيام حالة تعارض المصالح في حق أحد الخاضعين التابعين لها، أن تخطره كتابة بوجوب الإفصاح عن حالة تعارض المصالح وإزالة هذا التعارض، فإذا لم يقم الخاضع بإزالة التعارض بمجرد إخطاره تعين على جهة العمل إبلاغ النيابة العامة أو الهيئة.
وفي جميع الأحوال يجب على جهة العمل اتخاذ ومتابعة الإجراءات اللازمة لتجنب ومنع تعارض المصالح لديها".
فإن هيئة أسواق المال، تؤكد على وجوب الالتزام من كافة الشركات المخاطبين بأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، والخاضعة لرقابة الهيئة بالتقيد بأحكام القانون رقم: (1) لسنة 2023 في شأن منع تعارض المصالح من حيث الإخطار الكتابي عند قيام حالة تعارض المصالح في حق أحد الخاضعين التابعين لها بوجوب الإفصاح عن حالة تعارض المصالح وإزالة هذا التعارض أو اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك في حالة الامتناع.
مع وافر التحية،،،
We use cookies to ensure you get the best experience on our website.