CmaBoardReleases
العنوان: إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (31/ 2023) مجلس تأديب - (173،167/ 2022) هيئة، بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد كل من: 1. شركة اكتتاب القابضة - 2. رئيس ونائب وأعضاء مجلس الإدارة بشركة اكتتاب القابضة (السابقين) لمخالفة قواعد الإفصاح والشفافية وكذا مخالفة قواعد حوكمة الشركات
إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (31/ 2023) مجلس تأديب - (173،167/ 2022) هيئة، بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد كل من:
1. شركة اكتتاب القابضة.
2. رئيس ونائب وأعضاء مجلس الإدارة بشركة اكتتاب القابضة (السابقين).
لمخالفة قواعد الإفصاح والشفافية وكذا مخالفة قواعد حوكمة الشركات.
وذلك للأسباب التالية:
أولاً: شركة اكتتاب القابضة:
لمخالفتها حكم البند رقم (3) من المادة (4- 1- 1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث ثبت للهيئة من خلال مراجعة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021 عدم التزامها بالإفصاح عن مساهمتها في شركة تمثل نسبة من أصولها كما في 31/12/2021، وكذلك عدم التزامها بالإفصاح عن مساهمتها في شركة تمثل نسبة من أصولها كما في 31/12/2021.
ثانياً: رئيس ونائب وأعضاء مجلس الإدارة بشركة اكتتاب القابضة (السابقين):
وذلك لمخالفتهم ما يلي:
1)-حكم المادة (3–1) والمادة (7–1) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
حيث ثبت للهيئة ما يلي:
1.قيام مجلس إدارة الشركة بإعادة تجديد عقد تمويل ومشاركة مع شركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2021، على الرغم من عدم استلامها أي مبالغ عن العقد المبرم في السنة المالية المنتهية في 31/12/2020، وكذا عدم بيان نوعية المشروع الذي سيتم المشاركة فيه في عقد التجديد، وعدم وجود تحليل فعلي معد لهذه الفرصة الاستثمارية او مقارنتها بعوائد فرص استثمارية من الممكن أن يترتب عليها عوائد نافعة للمساهمين قد تكون متاحة لشركة اكتتاب القابضة.
2.عدم بيان نوعية المشروع الذي سيتم المشاركة فيه في العقد الأولي المبرم مع شركة، وعدم وجود تحليل فعلي بالدراسة المعدة من قبل لجنة المخاطر لهذه الفرصة الاستثمارية أو مقارنتها بعوائد فرص استثمارية قد تكون متاحة لشركة اكتتاب القابضة من الممكن أن يترتب عليها عوائد نافعة للمساهمين.
3.قيام مجلس الإدارة بأخذ مخصص إضافي على قيمة المبلغ المستحق من صفقات بيع استثمارات الى (طرف ذو صلة), حيث لم يتم سداد المبلغ المستحق من قبل (طرف ذو صلة) حتى تاريخه, الأمر الذي يعد تفريغاً لأصول الشركة لمصلحة أطراف ذات صلة، والتي بدورها أدت إلى الإضرار بحقوق مساهمي الشركة.
4.قيام مجلس الإدارة بتفريغ أصول الشركة لمصلحة أطراف ذات صلة، حيث تم بيع استثمار إلى (طرف ذ صلة)، دون أن يتم تحصيل ثمة مبالغ عن الصفقة خلال ستة أشهر من تاريخ إبرام الصفقة وفقا لما هو منصوص بالعقد المبرم بين الطرفين، والتي بدورها أدت إلى الإضرار بمساهمي الشركة.
2)-حكم البند رقم (5) من المادة (6–3) من ذات الكتاب .
حيث ثبت للهيئة قيام مجلس إدارة الشركة بإبرام عقد التمويل والمشاركة مع (طرف ذي صلة) دون وجود توصية من قبل إدارة المخاطر إلى مجلس الإدارة بشأن هذه الاتفاقية.
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية:
أولاً – توقيع جزاء مالي على شركة اكتتاب القابضة مبلغ مقداره 5000 د.ك (خمسة آلاف دينار) عن المخالفة المسندة إليها.
ثانياً – توقيع جزاء مالي على كل من رئيس ونائب و أعضاء مجلس الإدارة بشركة اكتتاب القابضة (السابقين).
مبلغ مقداره 50000 د.ك (خمسين ألف دينار) لكل منهم عن المخالفات المنسوبة إليهم .
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
We use cookies to ensure you get the best experience on our website.