CmaBoardReleases
العنوان: إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (06 /2023 ) مجلس تأديب - (152 /2022) هيئة، بتوقيع عقوبة الغرامة ضد:شركة بوبيان كابيتال للاستثمار (ش.م.ك مقفلة)، لمخالفتها قواعد أحكام (الكتاب السادس عشر) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما
إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (06 /2023 ) مجلس تأديب - (152 /2022) هيئة، بتوقيع عقوبة الغرامة ضد:
شركة بوبيان كابيتال للاستثمار (ش.م.ك مقفلة).
لمخالفتها قواعد أحكام (الكتاب السادس عشر) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما.
وذلك للأسباب التالية:
1- استمرار عدم التزام الشركة بحكم البند رقم (6) من المادة (2- 3) من الكتاب السادس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع من خلال مراجعة دراسة المخاطر و آلية تصنيف مخاطر العملاء لدى الشركة الملاحظات التالية:
1) عدم تضمين الشركة لبعض الدول التي لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي بشكل كامل ضمن قائمة الدول عالية المخاطر، كما ثبت للهيئة من خلال مراجعة عينة العملاء قيام الشركة بتصنيف أحد عملائها بتصنيف متوسط المخاطر.
2) عدم التزام الشركة بتصنيف مخاطر بعض العملاء وفقاً للآلية المعتمدة لديها، كما ثبت وجود بعض المفارقات في آلية تصنيف مخاطر العملاء لدى الشركة.
2- استمرار عدم التزام الشركة بالمادة (3– 5) من ذات الكتاب:
حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع من خلال مراجعة عينة العملاء المختارة عدم قيام الشركة بالحصول على البيانات الصحيحة والكاملة عن بعض العملاء ووضعهم المالي، وذلك لعدم قيامها بتحديد الدخل السنوي وصافي قيمة ثروة العملاء بشكل دقيق، وعدم استيفاء بعض البنود الواردة في نموذج اعرف عميلك لبعض العملاء.
3- استمرار عدم التزام الشركة بأحكام البنود أرقام (1، 2، 3، 4) من المادة (3– 6) من ذات الكتاب، فضلاً عن تكرار عدم الالتزام بأحكام البنود أرقام (1، 2، 3، 4) من المادة (3– 8) من الكتاب السادس عشر من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة:
حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع من خلال مراجعة العينة المختارة من عملاء الشركة عدم قيام الشركة بالتحقق من بعض الوثائق والمستندات الأصلية الخاصة ببعض العملاء والمستفيدين الفعليين ضمنهم، بالإضافة إلى عدم قيامها بالتعرف على هيكل الملكية الخاص بأحد عملائها، وعدم تحديدها للمستفيدين الفعليين وعدم قيامها بالحصول على معلومات عن الغرض من علاقة العمل وطبيعتها لأحد عملائها.
4- مخالفة حكم البند رقم (2) من المادة (3 –19) من ذات الكتاب:
حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع عدم قيام الشركة باتخاذ أحد إجراءات العناية الواجبة المشددة للعينة المختارة من العملاء من فئة المخاطر العالية.
5- مخالفة حكم المادة (3– 20) من ذات الكتاب لذات اللائحة التنفيذية:
فقد ثبت للهيئة بشكل قاطع من خلال فحص عينة من عملاء الشركة عدم قيامها بتحديد ما إذا كان بعض عملائها، وبعض المستفيدين الفعليين ضمن العملاء الأساسيين من السياسيين ذوي المخاطر العالية بحكم منصبهم، الأمر الذي أدى إلى عدم تصنيفهم كعملاء عالي المخاطر.
6- استمرار عدم التزام الشركة بحكم المادة (3– 37) من ذات الكتاب:
حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع من خلال العينة المختارة من عملاء الشركة عدم قيامها بالتأكد من ملاءمة العمليات المنفذة لبعض عملائها مع المعلومات التي تم الحصول عليها، والمتعلقة بعملهم ومصدر أموالهم.
7- مخالفة حكم المادة (6– 1) من ذات الكتاب:
حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع عدم قيام الشركة بوضع السياسات والإجراءات الملائمة لضمان تطبيق كافة الالتزامات الواردة في المادة محل المخالفة.
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية:
- توقيع جزاء مالي على شركة بوبيان كابيتال للاستثمار مبلغ مقداره 10000 د.ك (عشرة آلاف دينار) عن المخالفات المنسوبة إليها للإرتباط .
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.