CmaBoardReleases
العنوان: تعميم رقم (06) لسنة 2022 بشأن نصوص الأغراض والأنشطة في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركات المرخص لهم لمزاولة أحد أنشطة الأوراق المالية
"تعميم إلى كافة الأشخاص المرخص لهم"
استناداً لما نص عليه البند (10) من المادة (1 – 18) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما والمادة (11) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاتهما بشأن الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على أية تعديلات تطرأ على عقد الشركة.
نود أن نسترعي كافة الأشخاص المرخص لهم بأنه يتعين الالتزام بما ورد في نصوص المواد المشار إليها، على أن يتم التعديل على أغراض الشركة بالتوافق مع مسميات أنشطة الأوراق المالية الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 سالف الذكر.
وعليه، وفي حال الرغبة بعقد جمعية عامة غير عادية، فإنه يستوجب إدراج بند التعديل على أغراض الشركة الواردة في عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يتوافق مع مسميات أنشطة الأوراق المالية الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وشطب الأغراض المتعلقة بأنشطة الأوراق المالية المنصوص عليها في عقد الشركة غير المرخص لها من قبل الهيئة.
أ.د. أحمد عبدالرحمن الملحم
صدر بتاريخ 12/05/2022.
CmaSideNavigation
We use cookies to ensure you get the best experience on our website.