CmaBoardReleases
العنوان: بيان صحفي توعوي: دور المساهم في مساءلة إدارة شركة المساهمة وإلغاء الادراج بالبورصة لا يعني انقضاء الشركة
مدينة الكويت - 30 مارس 2022، من منطلق سعي الهيئة المتواصل لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها والتي نصت عليها المادة (3) من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، والتي من بينها توعية الجمهور في الأمور ذات الصلة بأنشطة الأوراق المالية.
وبالبناء على كون إدارة الشركة المساهمة موكولة إلى مجلس إدارة يتولاها، يتكون من عدد من الأشخاص هم أعضاء في هذا المجلس. يعاونه في ذلك عدد من الموظفين والمستخدمين. حيث يخضع القائمون على هذه الإدارة لإشراف ورقابة المساهمين من خلال الجمعية العامة، باعتبارها أول وأهم اجراء لتفعيل حقوق المساهم من خلال المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة.
إذ تقوم المسؤولية القانونية (المدنية والجزائية والتأديبية) حال ارتكاب خطأ أو مخالفة -لأحكام القوانين ذات الصلة أو اللوائح أو عقد الشركة أو نظامها ..... الخ- أثناء تولي إدارة الشركة، لا سيّما في حال تضرر المساهم من وراء ذلك. وأسباب مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة والرجوع عليهم متعددة، ليس هذا مجال لتعدادها.
ويمكن استعراض الأحكام التي تقرر قيام مثل هذه المسؤولية، والتي منها ما يعد بمثابة تطبيق للقواعد العامة كما في أحكام القانون المدني التي تقرر المسؤولية التقصيرية والمسؤولية التعاقدية، مسؤولية من أحدث بفعله الخاطئ ضرراً بالغير، فإذا ارتكب المجلس أو أحد أعضائه خطأ في إدارة الشركة فإن هذا الخطأ قد يكون سبباً في تحقق مسؤولية المجلس أو العضو فيه، بحيث يمكن أن تكون المسؤولية شخصية أو تضامنية بين جميع أعضاء مجلس الإدارة.
وعليه، فإن للمساهم في الشركة أن يقوم بإجراءات تكفل له حقوقه تجاه الضرر الواقع عليه، إذا ما تحققت مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة من خلال ارتكاب الأخطاء والمخالفات في إدارة الشركة.
وبناء على المادة (201) من قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 وتعديلاته، للمساهم رفع دعوى المسؤولية ضد رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه إذا ارتكبوا ثمة غش أو إساء استعمال سلطة، أو أي مخالفة للقانون أو اللائحة أو عقد ونظام الشركة أو عن أي خطأ في إدارة الشركة، إذ نصت على ما يلي:
"رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة، وعن كل مخالفة للقانون أو لعقد الشركة، وعن الخطأ في الإدارة.
ولا يحول دون إقامة دعوى المسؤولية اقتراع من الجمعية العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة، ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتر اك في التصويت على قرارات الجمعية العامة الخاصة بإبراء ذمتهم من المسؤولية عن إدارتهم أو التي تتعلق بمنفعة خاصة لهم أو لأزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الأولى أو بخلاف قائم بينهم وبين الشركة."
إضافة إلى المادة (220) التي تتيح لأي مساهم أن يقيم دعوى ببطلان أي قرار مخالف صادر عن مجلس الإدارة أو كان بقصد الاضرار بمصالح الشركة، مع المطالبة بالتعويض إن كان له مقتضى، حيث جرى نصها على النحو التالي:
"يجوز لكل مساهم إقامة الدعوى ببطلان أي قرار يصدر عن مجلس الإدارة أو الجمعية العامة العادية أو غير العادية مخالفاً للقانون أو عقد الشركة أو كان يقصد به الإضرار بمصالح الشركة، والمطالبة بالتعويض عند الاقتضاء، وتسقط دعوى البطلان بمضي شهرين من تاريخ صدور قرار الجمعية أو علم المساهم بقرار مجلس الإدارة.
كما يجوز الطعن على قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية التي يكون فيها إجحاف بحقوق الأقلية ويتم الطعن من قبل عدد من مساهمين الشركة يملكون خمسة عشر بالمئة من رأس مال الشركة المصدر، ولا يكونون ممن وافقوا على تلك القرارات، وتسقط هذه الدعوى بمضي شهرين من تاريخ قرار الجمعية، وللمحكمة في هذه الحالة أن تؤيد القرارات أو تعدلها أو تلغيها، أو أن ترجئ تنفيذها حتى تجري التسوية المناسبة لشراء أسهم المعترضين بشرط ألا يتم شراء هذه الأسهم من رأس مال الشركة."
وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية العامة لمساهمي الشركة هي الرقيب الأول على أعمال مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية فهي من تعين وتنتخب مجلس الإدارة وتستأمنه على القيام بواجباته تجاه حقوقهم ولها الحق في محاسبتهم، وبذلك جاءت المادة (211) من قانون الشركات لتنص على:
"مع مراعاة أحكام القانون وعقد الشركة تختص الجمعية العامة العادية في اجتماعها السنوي باتخاذ قرارات في المسائل التي تدخل في اختصاصها، وعلى وجه الخصوص ما يلي:
1. تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية.
2. تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للشركة.
3. تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة.
4. البيانات المالية للشركة.
5. اقتراحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو عزلهم، وتحديد مكافآتهم.
8. تعيين مراقب حسابات الشركة، وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة في ذلك.
9. تعيين هيئة الرقابة الشرعية بالنسبة للشركات التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وسماع تقرير تلك الهيئة.
10. تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع الأطراف ذات الصلة، وتعرّف الأطراف ذات الصلة طبقاً لمبادئ المحاسبة الدولية."
كما نصت المادة (212) من ذات القانون على ما يلي:
"يجوز بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية للشركة إقالة رئيس أو عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة أو حل مجلس إدارة الشركة وانتخاب مجلس جديد وذلك بناء على اقتراح يقدم بذلك من عدد من المساهمين يملكون مالا يقل عن ربع رأس مال الشركة المصدر.
وعند صدور قرار بحل مجلس الإدارة، وتعذر انتخاب مجلس جديد في ذات الاجتماع يكون للجمعية أن تقرر إما أن يستمر هذا المجلس في تسيير أمور الشركة إلى حين انتخاب المجلس الجديد أو تعيين لجنة إدارية مؤقتة تكون مهمتها الأساسية دعوة الجمعية لانتخاب المجلس الجديد، وذلك خلال شهر من تعيينها".
- والحال كذلك حيث تقوم المسئولية الجنائية لأعضاء مجلس الإدارة حسبما قررته المادة (304) من قانون الشركات والتي نصت على انه :
"مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1. كل عضو مجلس إدارة أو مدير أتى عمداً أو بطريق التحايل أعمالاً من شأنها منع أحد الشركاء أو المساهمين من المشاركة في اجتماع الجمعية العامة أو اجتماع الشركاء للشركة.
2. كل عضو مجلس إدارة أو مدير امتنع عمداً ودون عذر مقبول بعد مرور شهر من إنذاره رسمياً عن عقد اجتماع الجمعية العامة أو اجتماع الشركاء وذلك في الأحوال التي يوجبها القانون.
3. كل من يمنع مراقب الحسابات أو عضو مجلس الرقابة أو الحارس القضائي أو المصفي أو الأشخاص المكلفين بالتفتيش على الشركة من الاطلاع على دفاترها ووثائقها، وكل من يمتنع عن تقديم المعلومات والمستندات والإيضاحات التي طلبوها.
4. كل عضو مجلس إدارة أو مدير أو مصفي استغل بسوء نية بهذه الصفة أموال الشركة أو أسهمها لتحقيق منافع شخصية له أو لغيره بطريق مباشر أو غير مباشر.
ويجوز للمحكمة في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة والمادة السابقة الحكم بعزل عضو مجلس إدارة الشركة أو المدير.".
ونصت المادة (296) من ذات القانون على الآتي:
"على الوزارة بحث أي شكوى تقدم من كل ذي مصلحة، فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون وفقاً لما تقرره المادة التالية."
وكذا نصت المادة (297) من ذات القانون على ما يلي :
"إذا تبين للوزارة وجود مخالفات لأحكام هذا القانون أو عقد الشركة، أو أن القائمين على إدارة الشركة أو مؤسسيها قد تصرفوا تصرفات تضر بمصالح الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو تؤثر على الاقتصاد الوطني وجب عليها دعوة الجمعية العامة العادية أو اجتماع الشركاء لتصحيح هذه المخالفات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد الاجتماع، وإخطار الجهات التحقيق المختصة بذلك.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم الشكاوى من أصحاب الشأن، وكيفية بحثها من قبل الوزارة."
وجرى نص المادة (137) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات على أنه:
" ينشأ بالوزارة سجل يسمى سجل الشكاوى تقيد به الشكاوى التي تقدم من أصحاب المصلحة، ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتقدم بشكوى إلى الوزارة مرفقًا بها المستندات الدالة على صحة الوقائع الواردة بها، ويتعين على الوزارة أن تقوم بقيد الشكوى في السجل المشار إليه وفحصها ولها في سبيل ذلك أن تخاطب من تراه من الجهات ذات الصلة للوصول إلى حقيقة ما جاء بالشكوى وإعداد تقرير بشأنها.
تقوم الوزارة بإخطار الشركة المشكو في حقها والجهات الرقابية المختصة بصورة من الشكوى ومرفقاتها على أن تقوم الشركة بالرد خلال الفترة التي تحددها الوزارة.
وفي حالة تعلق الشكوى بإحدى الشركات المهنية يكون للوزارة أخذ رأي الجهة المختصة قانونًا بالإشراف على تنظيم شئون المهنة.
إذا تبين للوزارة وجود مخالفات لأحكام القانون أو عقد الشركة أو أن القائمين على إدارتها أو مؤسسيها قد تصرفوا تصرفات تضر بمصالح الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو تؤثر على الاقتصاد الوطني قامت الوزارة بدعوة الجمعية العامة العادية أو اجتماع الشركاء -بحسب الأحوال- للانعقاد لتصحيح هذه المخالفات خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انعقاد الاجتماع وإخطار الجهات الرقابية وجهات التحقيق المختصة بذلك."
وجاءت المادة (298) من ذات القانون المشار إليه على النحو التالي:
"يجوز للمساهمين أو الشركاء الذين يملكون خمسة بالمائة على الأقل من رأس مال الشركة، أن يطلبوا من الوزارة تعيين مدقق حسابات لإجراء تفتيش على الشركة فيما ينسبونه إلى المدير أو أعضاء مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات أو الرئيس التنفيذي للشركة من مخالفات في أداء واجباتهم، متى كانت لديهم من الأسباب ما يبرر هذا الطلب، وذلك بعد سداد الرسم الذي تحدده اللائحة التنفيذية، ويلتزم مقدموا الطلب بأداء تكاليف مراقب الحسابات.
وفي حال امتناع الشركة عن تزويد المدقق المعين من قبل الوزارة بالبيانات المطلوبة، يجوز للأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة اللجوء إلى القضاء لإلزام الشركة بتزويد المدقق بالمستندات المطلوبة وفقاً للقواعد المقررة في قانون الإثبات بشأن إلزام خصم بتقديم مستند تحت يده."
وجرى نص المادة (138) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات على ما يلي:
" على من يرغب من المساهمين أو الشركاء الذين يملكون خمسة بالمائة على الأقل من رأس مال الشركة في تعيين مدقق حسابات لإجراء تفتيش على الشركة، أن يتقدموا بطلب إلى الوزارة مبينًا فيه مبررات هذا الطلب والوقائع التي ينسبوها إلى المدير أو أعضاء مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات أو الرئيس التنفيذي للشركة والمخالفات التي ارتكبوها في أدائهم لواجباتهم، ويرفق بالطلب ما يفيد سداد الرسم وقدره مائتي دينار غير قابلة للرد وتعهد مكتوب بأداء تكاليف مدقق الحسابات الذي سيعين لهذا الغرض.
وعلى الإدارة المختصة أن تقوم بفحص الطلب وإذا رأت قبوله تقوم بتعيين مدقق حسابات لإجراء التفتيش على الشركة وإخطاره لتنفيذ المهمة مع إخطار مقدم الطلب والشركة بذلك والتنبيه عليها بتزويد المدقق المعين بالبيانات المطلوبة.
وفي حالة رفض الوزارة الطلب يتم إخطار مقدمه بالرفض بكتاب مسجل أو باليد مبينًا به أسباب الرفض.
وإذ تبين من التفتيش أن الوقائع الواردة في الطلب غير صحيحة يتم -بناء على رغبة المشكو في حقه- نشر نتيجة التقرير في صحيفتين يوميتين وعلى الموقع الإلكتروني للشركة إن وجد وذلك على نفقة مقدم الطلب.
أما إذا تبين من التقرير وجود مخالفات تقوم الإدارة المختصة باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة."
ونصت المادة (299) من القانون المشار إليه على ما يلي:
"إذا تبين للوزارة أو إحدى الجهات الرقابية من التفتيش، أن ما نسب لأعضاء مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات أو المدير أو الرئيس التنفيذي غير صحيح يجب عليها بناء على طلب صاحب الشأن وعلى نفقة طالبي التفتيش- نشر نتيجة التقرير في صحيفتين يوميتين والموقع الإلكتروني للشركة، وذلك دون الإخلال بمسؤوليتهم عن التعويض عند الاقتضاء."
وكذا نصت المادة (300) على ما يلي:
"إذا رفضت الوزارة طلب المساهمين أو الشركاء إجراء التفتيش- المشار إليه في المادة (298) من هذا القانون- على الشركة، جاز لمن رفض طلبهم أن يتقدموا بعريضة إلى رئيس المحكمة الكلية ليأمر بإجراء التفتيش المطلوب وانتداب خبير للقيام بهذه المهمة، وتحديد أتعابه ويتحمل هذه الأتعاب طالبو التفتيش، أو من تثبت مسؤوليته عن المخالفات الواردة في الطلب."
كما أن القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، قد تضمنا الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق المساهم، وذلك من خلال ما تضمنه القانون في مجمله وتحديدا الفصل التاسع (الاستحواذ وحماية حقوق الأقلية) من حق الاعتراض على قرارات الجمعية العامة المكفول بنص المادة (73) الآتي:
" يجب على الهيئة أن تضمن اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لعمليات تملّك أي شخص لنسبة لا تقل عن 5% ولا تزيد على 30% من أسهم أي شركة مدرجة في البورصة.
ويجوز لأي من حملة الأسهم المشار إليهم في الفقرة السابقة الاعتراض على قرارات الجمعيات العمومية إذا كان من شأن هذه القرارات الإضرار بحقوق الأقلية، وله حق التظلم إلي هيئة المفوضين خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدار القرار المعترض عليه أو علمه به أيهما أبعد، وللهيئة إلغاء قرار الجمعية العمومية إذا ثبت الضرر ويجوز لكل ذي مصلحة الطعن على القرار الهيئة أمام المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات التي يحددها هذا القانون ولائحته التنفيذية.
وإذا لم ترد الهيئة على التظلم خلال عشرين يوماً اعتبر ذلك رفضا له."
و كذا أحكام الكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من اللائحة التنفيذية التي منحت الأطراف المعنيين (ومن بينهم المساهم) في التقدم للهيئة بـ(شكوى – بلاغ ... الخ) عن أخطاء ومخالفات مرتكبة من قبل القائمين على إدارة الشركة (مجلس إدارة – إدارة تنفيذية) لتباشر الهيئة بدورها كل ما يلزم إزاء ذلك.
ومن الجدير بالذكر أن اللائحة التنفيذية قد تضمنت أيضاً قواعد مهمة والتزامات ملقاة على عاتق مجلس الإدارة يجب السير عليها إبان تولي إدارة الشركة وذلك كما في الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات)، إضافة إلى النص على قيام مسؤوليات مجلس الإدارة في بعض المواضع، فعلى سبيل المثال المادة (2- 4- 2) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) التي قررت صراحة مساءلتهم تأديبياُ حال إخلالهم بالالتزام الوارد فيها. والمادة (4- 14) من الكتاب السادس (السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له) التي حمّلت مجلس الإدارة مسؤولية اعتماد السياسات والإجراءات الداخلية لإدارة مخاطر الشخص المرخص له. والمادة (17) من "نموذج عقد تأسيس شركة ذات غرض خاص" كما في الملحق رقم 20 من الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) والتي منحت للمساهمين في الشركات ذات الغرض الخاص إمكانية اصدار قرار باستبدال مجلس الإدارة بغيره في أي وقت.
وأخيراً، فإن قرارات مجلس التأديب في الهيئة تتوالى وتستقر على مجازاة رئيس أو عضو أو أكثر لمجلس إدارة الشركة أو رئيسها التنفيذي إلى جانب الجزاء الصادر ضد الشركة بشخصها الاعتباري.
وتجدر الإشارة الى ان الغاء ادراج الشركة من البورصة أو شطبها لا يعني انقضاء الشركة وانما تصبح شركة غير مدرجة، حيث يجوز فيها للمساهم بيع أسهمه من خلال البورصة بنظام OTC ، كما يجوز للشركة إجراء التصويبات أو إعادة الهيكلة للشركة من اجل إعادة ادراجها مرة أخرى في البورصة ، ومفاد ذلك ان الغاء الادراج من البورصة لا يترتب علية ضياع حصة المساهم في رأس مال الشركة وانما حصته باقية في رأس مال الشركة باعتبارها شركة غير مدرجة.
وختاماً، فإن هيئة أسواق المال تؤكد على قيامها بمواصلة دورها التوعوي، والذي من شأنه زيادة وعي الجمهور لخلق بيئة استثمارية سليمة في دولة الكويت مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
(انتهى)
إيضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال في الكويت وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الذي أقره مجلس الأمة في شهر فبراير من عام 2010، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح، وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية.
ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ:
مكتب العلاقات العامة والإعلام.
تليفون: 22903062
فاكس: 22903505
إيميل: pr-media@cma.gov.kw