CmaLaw
القانون
مادة (113)* ملغي من الفصل الحادي عشر
قسم: الفصل الحادي عشر العقوبات والجزاءات التأديبية أولاً: الاختصاص والإجراءات
يتولى رئيس المحكمة المختصة عند الطعن على الأحكام بالمعارضة أو الاستئناف، تحديد جلسة لنظر الطعن تدون في عريضته وقت تقديمها، ويعتبر ذلك بمثابة إعلان للطاعن بها ولو رفع الطعن ممن يمثله قانوناً، وتقوم إدارة الكتاب بإعلان العريضة لباقي الخصوم بطريق الفاكس بواسطة هيئة السوق.
* تلغى المادة (113) بموجب المرسوم بقانون رقم (91) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.