CmaLaw
القانون
مادة (67)* من الفصل الخامس
قسم: الفصل الخامس أنشطة الأوراق المالية المنظمة
للهيئة رفض ، أو وقف ، أو إلغاء رخصة ، أو تقييد نشاط أي شخص مرخص له بالعمل في إدارة أنشطة الأوراق المالية ، أو أي شخص ذي علاقة تابع له إذا ثبت لها إتيانه أحد الأمور الآتية:-
1-ارتكابه خطأً جسيماً ، أو إعطائه بيانات مضللة ، أو إغفاله ذكر حقيقة جوهرية عند تقديم طلب الترخيص الخاص به ، أو إغفاله ذكر أي معلومات أخرى يتوجب تقديمها للهيئة .
2-عدم استيفائه للمعايير المطبقة بموجب أحكام هذا الفصل أو أي نظام أو لائحة تصدر بناء عليه .
3-خالف أي حكم أو قاعدة أو نظام أو لائحة صدرت بموجب هذا القانون ، أو أي قانون آخر يتعلق بنشاطه أو قانون أوراق مالية أو قاعدة أو لائحة لدولة أخرى .
4-إهماله في مراقبة أحد تابعيه بمنعه عن كل ما من شأنه مخالفة أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية .
*عدلت المادة (67) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
Related pages - Law
CmaSideNavigation
We use cookies to ensure you get the best experience on our website.