CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم (72) لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته
تاريخ النشر
12 نوفمبر 2015
بعد الإطلاع على:
- القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته،
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم ( 37) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 8/ 11/2015 بشأن الموافقة على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.
قرر ما يلي:
مادة أولى: إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.
مادة ثانية: يلغى العمل بالقرارات والتعليمات السابقة لهيئة أسواق المال على النحو الوارد بالملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار .
مادة ثالثة: يلغى العمل بالقرارات والتعليمات السابقة لسوق الكويت للأوراق المالية على النحو الوارد بالملحق رقم (2) المرفق بهذا القرار .
مادة رابعة: يعمل بالأحكام الانتقالية على النحو الوارد بالملحق رقم (3) المرفق بهذا القرار.
مادة خامسة: تظل سارية القرارات الصادرة عن هيئة أسواق المال وسوق الكويت للأوراق المالية، والتي لم يتم الغائها بموجب هذا القرار ما لم تتعارض مع أحكام القانون واللائحة التنفيذية المرفقة بهذا القرار.
مادة سادسة: يلغى كل ما يتعارض مع أحكام اللائحة التنفيذية المرفقة بهذا القرار.
مادة سابعة: مع عدم الإخلال بفترات توفيق الأوضاع وسريان بعض أحكام هذه اللائحة التنفيذية كما وردت في الملحق رقم (3) المرفق بهذا القرار، تسري أحكام هذه اللائحة التنفيذية اعتباراً من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر بتاريخ: 9/11/2015
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.