CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم (18) لسنة 2014 بشأن تعديل قرار مجلس مفوضي هيئة اسواق المال رقم (19) لسنة 2013 بشان إصدار جدول الرسوم
تاريخ النشر
28 نوفمبر 2015
بعد الإطلاع
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة اسواق المال رقم (19) لسنة 2013 الصادر بتاريخ 1/5/2013 بشان إصدار جدول الرسوم
- وعلى قراري مجلس مفوضي هيئة اسواق المال رقم (22 ( لسنة 2013 الصادر بتاريخ 29/5/2013 بشان تعديل قرار مجلس مفوضي هيئة اسواق المال رقم (19) لسنة 2013 بشان إصدار جدول الرسوم
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة اسواق المال في اجتماعه رقم ( 4) لسنة 2014 المنعقد بتاريخ 19/2/2014 بإضافة رسم طلب اعتماد نشرة اكتتاب إلى جدول الرسوم .
قرر ما يلي
مادة أولى يُعدل القرار رقم (19) لسنة 2013 لمجلس مفوضي هيئة اسواق المال بشان إصدار جدول الرسوم ، وذلك بإضافة البند الآتي نصه : م الرسم مقدار الرسم الاستحقاق 1 طلب اعتماد نشرة إكتتاب لإصدار اي ورقة مالية ألف دينار مرة واحدة عند تقديم الطلب
مادة ثانية يلحق بهذا القرار جدول الرسوم الخاص بهيئة اسواق المال متضمناً كافة التعديلات .
مادة ثالثة يتم العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وعلى جميع رؤساء القطاعات ومدراء الإدارات المعنية في الهيئة تنفيذ هذا القرار.
صالح مبارح الفلاح
رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال
صدر بتاريخ : 6/4/2014 ملحق :
جدول الرسوم الخاص بهيئة اسواق المال متضمناً كافة التعديلات
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.