CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم (98) لسنة 2016 بشأن تعديل الملحق رقم (10) للكتاب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 (قواعد التنفيذ على الأوراق المالية)
تاريخ النشر
26 أكتوبر 2016
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.
- القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات.
- القرار رقم (72) لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.
- والقرار رقم (12) لسنة 2016 بشـــــــأن اصدار الملحق رقم (10) للكتاب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 (قواعد التنفيذ على الأوراق المالية).
- وبناءً على قرار مجلس المفوضين في اجتماعه رقم (2016/34) المنعقد بتاريخ 13/10/2016 بشأن تعديل بعض مواد الملحق رقم (10) للكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.
قــرر مــــــا يلـــــــي:
مادة أولى:
تعديل وإعادة اصدار الملحق رقم (10) للكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته ولائحته التنفيذية والخاص بقواعد التنفيذ على الأوراق المالية المرفق بهذا القرار.
مادة ثانية:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
د.نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر بتاريخ:26/10/2016
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.