CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم (65) لسنة 2014 بشأن تعديل قرار مجلس مفوضي هيئة اسواق المال رقم (19) لسنة 2013 بشان إصدار جدول الرسوم
تاريخ النشر
28 نوفمبر 2015
بعد الإطلاع
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة اسواق المال رقم (19) لسنة 2013 الصادر بتاريخ 1/5/2013 بشان إصدار جدول الرسوم
- وعلى قراري مجلس مفوضي هيئة اسواق المال رقم (22) لسنة 2013 الصادر بتاريخ 29/5/2013 ورقم (18) لسنة 2014 الصادر بتاريخ 6/4/2014 بشان تعديل قرار مجلس مفوضي هيئة اسواق المال رقم (19) لسنة 2013 بشان إصدار جدول الرسوم
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة اسواق المال في اجتماعه رقم ( 27) لسنة 2014 المنعقد بتاريخ 10/12/2014 بإضافة رسم التقديم لتنفيذ عمليات الاندماج للشركات المرخص لها من قبل هيئة اسواق المال .
قرر ما يلي
مادة أولى: يعدل القرار رقم (19) لسنة 2013 لمجلس مفوضي هيئة اسواق المال بشان إصدار جدول الرسوم ، وذلك بإضافة البند الآتي نصه :
م : 1
الرسم : رسوم التقديم لتنفيذ عمليات الاندماج للشركات المرخص لها من قبل الهيئة
مقدار الرسم - الاستحقاق : 10,000 دينار تدفع عند تسليم مشروع عقد الاندماج الى الهيئة - 10,000 دينار بعد صدور قرار وزارة التجارة والصناعة بحل الشركة
مادة ثانية: يلحق بهذا القرار جدول الرسوم الخاص بهيئة اسواق المال متضمناً كافة التعديلات .
مادة ثالثة: يتم العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وعلى جميع رؤساء القطاعات ومدراء الإدارات المعنية في الهيئة تنفيذ هذا القرار.
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال
صدر بتاريخ : 16/12/2014
ملحق : جدول الرسوم الخاص بهيئة اسواق المال متضمناً كافة التعديلات
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.