CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار إداري رقم (8) لسنة 2012 بشأن تداول اسهم الشركات الملغي إدراجها
تاريخ النشر
٢٨ نوفمبر ٢٠١٥
بعد الاطلاع
- قانون رقم (7) لسنة 2010 إنشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية
- وعلى القرار رقم 1 لسنة 2011 باجتماع مجلس المفوضين رقم 4 لسنة 2011 بشان صدور اللائحة التنفيذية لقانون رقم (7) لسنة 2010 الصادرة بتاريه 3/3/2011 - وعلى قرار رقم 3 لسنة 2011 بشأن " إصدار نظام الإدراج في بورصة الاوراق المالية" - وعلى القرار رقم 5 لسنة 2012 بشان الشركات الموقوفة اسهمها عن التداول في سوق الكويت للأوراق المالية " .
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة اسواق المال بإجتماعه رقم 7 لسنة 2012 المنعقد بتاريخ 27/3/2012 بشان الشركات الملغي إدراجها من سوق الكويت الأوراق المالية
- وبناء على ما تقتصيه مصلحة العمل
قرر ما يلي
مادة أولى لا يجوز إجراء أي نقل لملكية أسهم الشركة أو بالتعامل عليها بيعاً وشراء خارج قاعة التداول ألغت او تلغي الهيئة إدراج اسهمها في سوق الكويت للأوراق المالية ( السوق ) ، الا بعد ان يقوم مجلس إدارة هذه الشركة او من له الحق في ذلك ـ وفور إلغاء الإدراج ـ بدعوة الجمعية العامة للشركة للإنعقاد ، وأن يتضمن جدول اعمالها بندا لإطلاع المساهمين على قرار الهيئة ،
ومناقشة اسباب والوضع المالي للشركة مادة ثانية يتم اخطار مدير السوق باتباع قرار الهيئة في هذا الشأن بالنسبة لجميع الشركات التى تم الغاء ادراجها ، ونشره على الموقع الالكتروني في السوق .
مادة ثالثة على جميع القطاعات والإدارات المعنية اتخاذ كل ما يلزم بشأن تنفيذ هذا القرار، كل فيما يخصه وذلك اعتباراً من تاريخ صدوره
. صدر بتاريخ :2 ابريل
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف