CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم (9) لسنة 2011 بشأن متطلبات الاشخاص المرخص لهم
تاريخ النشر
٢٨ نوفمبر ٢٠١٥
بعد الاطلاع - قانون انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية المادة (رقم (7) لسنة 2010
- وعلى المادة (142) من اللائحة التنفيذية لقانون رقم (7) لسنة 2010 الصادرة بقرار مجلس مفوضي الهيئة رقم 2-4 لسنة2011 بتاريخ 3/3/2011
- وبناء على موافقة مجلس المفوضين في جلسته المنعقدة يوم الاثنين الموافق 9/5/2011
قرر ما يلي
مادة أولى تحديد رأس مال الشخص المرخص له والشكل القانوني المطلوب لممارسة النشاط وفقاً لما يلي : م نوع النشاط الشكل القانوني رأس المال
1 وسيط أوراق مالية شركة مساهمة عشرة ملايين دينار
2مستشار استثمار شركة مساهمة مليون دينار
3 مدير محفظة استثمار شركة مساهمة عشرة ملايين دينار
4 مدير نظام استثمار جماعي شركة مساهمة خمسة عشر مليون دينار
5 أمين الحفظ شركة مساهمة خمسة عشر مليون دينار
6 مراقب الاستثمار شركة مساهمة خمسة ملايين دينار
7 عروض او بيع اوراق مالية لصالح مصدرها او حليفه او الحصول على اوراق مالية من المصدر او حليفه لغرض اعادة التسويق ( إدارة الاصدار) شركة مساهمة عشرة ملايين دينار مادة ثانية على جميع رؤساء القطاعات ومدراء الإدارات تنفيذ ما جاء في هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
صالح مبارك الفلاح
رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال
صدر بتاريخ :13/6/2011
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف