CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم (39) لسنة 2013 لمجلس مفوضي هيئة اسواق المال بشان رخصة نظام استثمار جماعي ممنوحة لتأسيس صندوق كامكو العقاري للعوائد لشركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول ( ش.م.ك) مقفلة
تاريخ النشر
28 نوفمبر 2015
بعد الاطلاع
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية ولائحته التنفيذية
- وبناء على طلب شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول ( ش.م.ك) مقفلة للقيام بتأسيس صندوق كامكو العقاري للعوائد في دولة الكويت
- وعقد التأسيس والنظام الاساسي لشركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول ( ش.م.ك) مقفلة.
- والنظام الاساسي ونشرة الاصدارات واتفاقيات مقدمي الخدمات الإدارية صندوق كامكو العقاري للعوائد
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة اسواق المال في اجتماعه رقم (19) لسنة 2013 المنعقد بتاريخ 1/12/2013 قرر ما يلي مادة أولى تمنح شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول ( ش.م.ك) مقفلة الموافقة على تأسيس صندوق كامكو العقاري للعوائد ، ويكون طرح وحدات الصندوق طرحاً عاماً برأس مال متغير ويتراوح بين 18,000,000 دولار أمريكي ( فقط ثمانية عشر مليون دولار امريكي) كحد ادني وبحد أقصى 550,000,000 دولار امريكي ( فقط خمسمائة وخمسون مليون دولار امريكي ) بقيمة إسمية قدرها 10$ (عشرة دولارات امريكية فقط ) للوحدة الواحدة ، والحد الأدنى للاشتراك هو 5000 وحدة ( خمسة آلاف وحدة )
مادة ثانية يطرح للاكتتاب 52,500,000 وحدة ( اثنان وخمسون مليون وخمسمائة ألف وحدة) ) أي بواقع 522,500,000 دولار امريكي (خمسمائة واثنان وعشرون مليون وخمسمائة الف دولار امريكي) وتكون شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول ( ش.م.ك) مقفلة الجهة التى تتلقى طلبات الاكتتاب .
مادة ثالثة أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناء على ما ورد في نشرة الاصدار
مادة رابعة مدة الصندوق عشرون عاما تبدأ من تاريخ قيده في سجل الهيئة ، وتكون المدة قابلة للتمديد لفترة مماثلة
المادة الخامسة يمنح الصندوق رخصة لمدة ثلاثة أشهر بهدف استكمال الحد الأدنى لرأس مال الصندوق واصدار وحدات الملكية، قابلة للتجديد لمدة مماثلة في حال عدم تغطية الحد الأدنى لرأس المال. ا
لمادة السادسة يرخص للصندوق بعد استكماله الحد الأدنى لرأس المال مدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ قيده في سجل الهيئة
المادة السابعة على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية د. مهدى اسماعيل الجزاف نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال صدر بتاريخ : 5/12/2013
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.