CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: تعميم رقم (01) لسنة 2016 بشأن التقرير السنوي للأشخاص المرخص لهم
تاريخ النشر
06 يناير 2016
"تعميم إلى كافة الأشخاص المرخص لهم"
السيد / رئيس مجلس الإدارة المحترم تحية طيبة و بعد ،،، نود أن نسترعي انتباهكم إلى ما نصت عليه المادة رقم (7-5) في الكتاب السادس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، من ضرورة التزام مسؤول المطابقة والالتزام بإعداد تقرير سنوي وتقديمه إلى مجلس إدارة الشخص المرخص له، على أن يتضمن هذا التقرير جميع الإجراءات المتخذة لتنفيذ السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية وأي اقتراحات لتعزيز هذه الإجراءات من حيث الفعالية والكفاية، على أن تقدَّم نسخة من هذا التقرير إلى الهيئة.
لذا يتعين عليكم الالتزام بما سلف، مع ضرورة موافاة إدارة الرقابة المكتبية بهيئة أسواق المال بالتقرير المطلوب بحد أقصى 1 مارس من كل عام متضمناً جميع الإجراءات المتخذة خلال العام السابق. د. نايف فلاح مبارك الحجرف صدر بتاريخ: 05/01/2016 (هـ.أ.م/ق.إ/ ر.م)
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.