CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم ( 81 ) لسنة 2015 بشأن اعتماد الخطة التفصيلية لكيفية اتمام عملية التسليم والتسلم لسوق الكويت للأوراق المالية
تاريخ النشر
29 ديسمبر 2015
بعد الاطلاع على:
ــ القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.
ــ القرار رقم (72) لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.
ــ القرار رقم (80) لسنة 2015 بشأن تفويض شركة بورصة الكويت للأوراق المالية بإدارة الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية والقيام بالمهام الإدارية والمالية التي يقتضيها سير مرفق البورصة.
ــ قرار مجلس المفوضين المتخذ في اجتماعه رقم (43) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 21/12/2015 بشأن اعتماد الخطة التفصيلية لكيفية اتمام عملية التسليم والتسلم لسوق الكويت للأوراق المالية. قرر ما يلي
المادة (1) تعتمد الخطة التفصيلية المرفقة بهذا القرار بخصوص تسليم وتسلم سوق الكويت للأوراق المالية من لجنة السوق إلى شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، مع مراعاة ألا تقل نسبة توظيف الكويتيين عن 75% من إجمالي عدد العاملين في الشركة، وذلك في تاريخ 25 ابريل 2016.
المادة (2) يفوض السيد خليفة عبد الله العجيل في القيام بمهمة الإشراف العام على أعمال فرق العمل التي تتولى مهمة التسليم والتسلم لسوق الكويت للأوراق المالية، ويكون له إصدار كافة القرارات اللازمة لتنفيذ الخطة التفصيلية المعتمدة لذلك، وكذلك متابعة تنفيذها، ومخاطبة أي جهة بهذا الشأن.
المادة (3) على كل من قطاعــات الهيئــة وإداراتها، وشركــة بورصة الكويت للأوراق المالية، وسوق الكويت للأوراق المالية – كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر بتاريخ: 21 /12/2015
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.