CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم (17) لسنة 2012 لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشان التعامل فى اسهم الشركات الملغي إدراجها في سوق الكويت للأوراق المالية
تاريخ النشر
28 نوفمبر 2015
بعد الاطلاع على:
- القانون إنشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية رقم (7) لسنة 2010
- وعلى اللائحة التنفيذية لقانون رقم (7) لسنة 2010 الصادرة بتاريه 3/3/2011
- وعلى القرار رقم3 لسنة 2011 بشان " إصدار نظام الإدراج في بورصة الأوراق المالية
- وعلى اقرار رقم 5 لسنة 2012 بشان الشركات الموقوفة أسهمها عن التداول في سوق الكويت للأوراق المالية
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة اسواق المال بإجتماعه رقم 7 لسنة 2012 المنعقد بتاريخ 27/3/2012 بشان الشركات الملغي إدراجها في سوق الكويت للأوراق المالية
- وبناء على قرار مجلس المفوضين بإجتماعه رقم 24/2012 المنعقد بتاريخ 22/10/2012 بشان التعامل فى اسهم الشركات الملغى إدراجها في سوق الكويت للأوراق المالية
- وبناء على ما تقتصيه مصلحة العمل قرر ما يلي مادة أولى تعدل المادة الأولي من القرار الإداري رقم 8 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 2/4/2012 بشان التعامل في اسهم الشركات الملغي إدراجها في سوق الكويت للأوراق المالية لتصبح على النحو التالي: لا يجوز إجراء أي تعامل خارج قاعة التداول بيعاً وشراء أو نقل الملكية لأسهم أي شركة ألغت الهيئة إدراج اسهمها في سوق الكويت للأوراق المالية ( السوق) ، إلا بعد أن يقوم مجلس ادارة هذه الشركة او من له الحق في ذك ـ وفور إلغاء الإدراج ـ بدعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد ، وان يتضمن جدول اعمالها بنداً لإطلاع المساهمين على قرار الهيئة ، ولمناقشة مكل من اسباب الغاء الإدراج والوضع المالية للشركة ويستثني من حظر نقل ملكية الأسهم المشار إليها اعلاه الحالات التالية :
- نقل الملكية نتيجة الإرث والوصية - نقل الملكية نتيجة حكم قضائي - نقل الملكية من وإلي أو بين المحافظ المدارة من قل الشركات المرخص لها شريطة ان يكون النقل لصالح الي مالك الاسهم الاصلي
- أي حالة اخري تقررها الهيئة
مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره د.
مهدي اسماعيل الجزاف نائب
رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال
صدر بتاريخ :24 أكتوبر2012
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.