CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم (11) لسنة 2012 بشأن تسوية أوضاع الصناديق العقارية
تاريخ النشر
28 نوفمبر 2015
بعد الاطلاع
- قانون إنشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية رقم (7) لسنة 2010
- وعلى اللائحة التنفيذية لقانون رقم (7) لسنة 2010 الصادرة بتاريه 3/3/2011 - وعلى قرار مجلس المفوضين بإجتماعه رقم (15) لسنة 2012 المنعقد بتاريخ 27/6/2012 بشان موافقته على اعتماد الضوابط الخاصة بصناديق الاستثمار
- وعلى قرار الهيئة رقم (8) لسنة 2012 بشان ضوابط الاستثمار في الصناديق العقارية والصادر بتاريخ 8/7/2012
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة اسواق المال بإجتماعه رقم 16 لسنة 2012 المنعقد بتاريخ 12/7/2012 بشان موافقته على منح مهلة للصناديق العقارية لتسوية اوضاعها وفق ضوابط الاستثمار لهذه الصناديق قرر ما يلي
مادة أولى منح مهلة لغاية 30/6/2013 للصناديق العقارية لتسوية اوضاعها وفق ضوابط الاستثمار في الصناديق العقارية الصادرة بموجب قرار الهيئة رقم 8 لسنة 2012 بتاريخ 8/7/2012 بهذا الخصوص .
مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره
صالح مبارك الفلاح
رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال
صدر بتاريخ :30 /07/2012
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.