CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم (5) لسنة 2012 لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن تعديل المادة 24 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية
تاريخ النشر
٢٨ نوفمبر ٢٠١٥
بعد الاطلاع
- قانون إنشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية رقم (7) لسنة 2010
- وعلى اللائحة التنفيذية لقانون رقم (7) لسنة 2010 الصادرة بتاريه 3/3/2011 - وعلى قرار مجلس المفوضين رقم م.م.هـ 4-10 لسنة 2012 المتخذ بتاريخ 24/4/2012 - وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة اسواق المال بإجتماعه رقم 14 لسنة 2012 المنعقد بتاريخ 13/6/2012 بشان تعديل المادة 24 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 - وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل قرر ما يلي
مادة أولى تعدل المادة رقم (24) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية لتصبح على النحو التالي : " تبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من ابريل وتنتهي في نهاية مارس من كل عام ، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولي للهيئة من تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 2010 وتنتهي في 31 مارس من العام التالي "
مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وتلغى جميع القرارات التى تتعارض معه .
د. مهدي اسماعيل الجزاف
رئيس مجلس مفوضي الهيئة بالإنابة
صدر بتاريخ :14/6/2012
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف