CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم (2) لسنة 2014 لمجلس مفوضي هيئة اسواق المال بشأن ضوابط ممارسة مهنة المراجعة والتدقيق الشرعي لصناديق الاستثمار وفق احكام الشريعة الاسلامية
تاريخ النشر
28 نوفمبر 2015
بعد الإطلاع
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها - وعلى نظام ممارسة مهنة المراجعة والتدقيق الشرعي الخارجي للأشخاص المرخص لهم للعمل وفق أحكام الشريعة الاسلامية الصادر بتاريخ 20/2/2013
- وعلى القرار رقم (28) لسنة 2013 الصادر بتاريخ 17/7/2013 بشان ضوابط ممارسة مهنة المراجعة والتدقيق الشرعي الخارجي لصناديق الاستثمار المرخص لها للعمل وفق احكام الشريعة الاسلامية .
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة اسواق المال في اجتماعه رقم (1) لسنة 2014 المنعقد بتاريخ 22/1/2014 بشأن تعديل القرار رقم (28) لسنة 2013 الصادر بتاريخ 17/7/2013 بشان ضوابط ممارسة مهنة المراجعة والتدقيق الشرعي الخارجي لصناديق الاستثمار المرخص لها للعمل وفق احكام الشريعة الاسلامية . قرر ما يلي
مادة أولى:
1- يمنح مدير الصندوق المرخص له بالعمل وفق احكام الشريعة الاسلامية حق تعيين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي للسنة المالية الأولي للصندوق ، على ان ينص النظام الأساسي على ذلك ، وتختار جمعية حملة الوحدات بعد انتهاء السنة المالية الأولي في اجتماعها السنوي مكتب التدقيق الشرعي الخارجي .
2- يجوز لصناديق الاستثمار التي لديها مكاتب تدقيق شرعي خارجي قبل صدور ضوابط نظام ممارسة مهنة المراجعة والتدقيق الشرعي الخارجي لصناديق الاستثمار المرخص لها للعمل وفق أحكام الشريعة الاسلامية والتي لم يتم تعيينها من قبل جمعية حملة وحدات صناديق الاستثمار سواء تجاوزت مدة تعيينها أربع سنوات مالية أو لم تتجاوز المدة ،الاستمرار مع تلك المكاتب لنهاية السنة المالية الحالية ، على أن تقوم جمعية حملة الوحدات بتعيين مكتب تدقيق شرعي خارجي جديد او إعادة تعيين نفس المكتب ، مع عدم الاخلال بما جاء في البند الرابع من المادة الثالثة لضوابط ممارسة مهنة المراجعة والتدقيق الشرعي الخارجي للأشخاص المرخص لهم للعمل وفق أحكام الشريعة الاسلامية .
مادة ثانية يجب على جميع مدراء صناديق الاستثمار المرخص لهم عند إدارة صندوق الاستثمار يعمل وفق أحكام الشريعة الاسلامية أن يكون لديهم مدقق شرعي داخلي يتحمل مدير الصندوق اتعابه ،
بالإضافة الى مكتب التدقيق الشرعي الخارجي الذي يتحمل الصندوق اتعابه . ويجوز لمدير صندوق الاستثمار من غير المرخص لهم بالعمل وفق أحكام الشريعة الاسلامية عند إدارة صندوق استثمار يعمل وفق أحكام الشريعة الاسلامية أن يكلف جهة خارجية لأداء وظيفة التدقيق الشرعي الداخلي ويتحمل مير الصندوق اتعابه وبشرط ان يحصل مدير الصندوق على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة وعلى ان يظل مدير الصندوق هو المسؤول امام الهيئة عن تلك الوظيفة ، بالإضافة الى تعيين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي الذي يتحمل الصندوق اتعابه .
مادة ثالثة يلغى القرار رقم (28) لسنة 2013 الصادر بتاريخ 17/7/2013 بشان ضوابط ممارسة مهنة المراجعة والتدقيق الشرعي الخارجي لصناديق الاستثمار المرخص لها للعمل وفق أحكام الشريعة الاسلامية .
مادة رابعة على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
صالح مبارك الفلاح
رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال
صدر بتاريخ : 4/2/2014
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.