CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم (9) لسنة 2012 لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن ضوابط الاستثمار في صناديق النقد
تاريخ النشر
٢٨ نوفمبر ٢٠١٥
بعد الاطلاع - قانون إنشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية رقم (7) لسنة 2010
- وعلى اللائحة التنفيذية لقانون رقم (7) لسنة 2010 الصادرة بتاريه 3/3/2011 وتعديلاتها
- وعلى قرار رقم (2) لسنة 2011 بشأن جدول الرسوم - وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة اسواق المال بإجتماعه رقم 15 لسنة 2012 المنعقد بتاريخ 27/6/2012 بشان موافقته على إعتماد الضوابط الخاصة بصناديق الاستثمار قرر ما يلي
مادة أولى إصدار ضوابط الاستثمار في صناديق النقد وفقاً للتالي "
تعريفات صندوق النقد : هو صندوق استثمار يكون هدفه الاساسي الاستثمار بأدوات النقد بحيث يكون منخفض المخاطر وعالي السيولة ، وبما يكفل للصندوق الاستمرار بأعماله المنصوص عليها في النظام الاساسي .
أدوات النقد : أدوات استثمار قصيرة الاجل كالودائع او ما يقابلها في المصارف الاسلامية ، واذونات والسندات الحكومية والسندات الصادرة عن البنوك او الشركات سواء كانت بالدينار الكويتي أو عملة اجنبية اخرى وشهادات الايداع البنكية واتفاقيات اعادة الشراء والصكوك او اي ادوات نقد اخرى توافق عليها الهيئة . المتوسط المرجح للاستحقاق حيث أن x = نسبة الاستثمار a= مدة الاستحقاق ( بالأيام) n = اجمالي عدد استثمارات الصندوق في ادوات النقد ضوابط الاستثمار
1- لا يجوز للصندوق الاقتراض أو الدخول في عمليات يترتب عليها التزامات مدينة ويستثنى من ذلك الاقتراض لتغطية طلبات الاسترداد وبحد أقصي 10% من صافي قيمة
2- يجب أن لا يقل التصنيف الائتماني للسندات والصكوك عن (BBB) أو ما يعادلها من قبل أحدي وكالات التصييف العالمية المعترف بها أو وكالات التصنيف المحلية المرخص لها من قبل الهيئة 3- يجب أن يستثمر الصندوق أصوله في أدوات نقد ، وبما يضمن سيولة عالية للصندوق مع مراعاة ما يلي : أ) ألا يزيد الحد الأقصى لمدة أي استثمار بالصندوق عن 397 يوم ، باستثناء الاستثمارات القابلة للتسييل خلال خمسة ايام عمل . ب) ألا يزيد الحد الأقصى للمتوسط المرجح لاستحقاقات استثمارات الصندوق عن 150 يوم
4- مع عدم الاخلال فيما جاء في البند (3) ، يجوز أن يستثمر ما نسبته 15 كحد أقصى من صافي قيمة أصوله في صناديق نقد أخرى ، وبما لا يخالف النظام الأساسي للصندوق وأية تعليمات صادرة عن الهيئة .
5- عدم تملك الصندوق نسبة تزيد عن 10% من أدوات النقد الصادرة عن مـُصدر واحد ، وباستثناء أدوات نقد صادرة عن حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية او المضمونة منها
. 6- عدم تجاوز استثمارات الصندوق في أدوات النقد صادرة عن مـُصدر واحد نسبة 15% من صافي قيمة أصول الصندوق في وقت الاستثمار باستثناء أدوات نقد صادرة عن حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية او المضمونة منها .
7- عدم تجاوز استثمارات أصول الصندوق في ودائع لدى جهة واحدة ما نسبته 25% من صافي قيمة أصوله ، ويجوز للهيئة الاستثناء حسب ما تراه مناسباً وفقاً لكل حالة على حدة
8- يحظر على الصندوق الاستثمار في اسهم الشركات المدرجة وغير المدرجة والعقارات .
9- يجوز لمدير الصندوق ايقاف عملية استرداد وحدات الصندوق وتصفية اذا انخفضت قيمة صافي الوحدة عن القيمة الإسمية ، وذلك بعد أخذ موافقة الهيئة
10- وفى جميع الاحوال ، يجب على مدير الصندوق أن يتبع سياسة استثمارية حصيفة تهدف الى تحقيق عائد مناسب على الاستثمار ، وان يراعى فيها توزيع نسب الاستثمار بشكل متوازن تحسباُ للمخاطر ومراعاة لحقوق حملة الوحدات وحمايتها .
مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
صالح مبارك الفلاح
رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال
صدر بتاريخ :8 /7/2012
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف