CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم (6) لسنة 2012 لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن نطاق خضوع الشركات القابضة لأحكام الترخيص بنشاط الاوراق المالية
تاريخ النشر
٢٨ نوفمبر ٢٠١٥
بعد الاطلاع
- قانون إنشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية رقم (7) لسنة 2010
- وعلى اللائحة التنفيذية لقانون رقم (7) لسنة 2010 الصادرة بتاريه 3/3/2011 وبصفة خاصة المادتين (124) و (125) منها،
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة اسواق رقم م.م.هـ 5-12 لسنة 2012 بتاريخ 9/5/2012 بهذا الشأن. قررنا ما يلي مادة أولى " لا تخضع الشركة القابضة لأحكام الترخيص بنشاط الاوراق المالية إذا كانت تمارس نشاط شراء وبيع الاوراق المالية لحسابها الخاص، في حين تخضع الشركة القابضة لحكم الحصول على ترخيص بنشاط الاوراق المالية إذا قدمت نفسها على انها تمارس اعمال الاوراق المالية أو كانت صانع سوق " .
مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وتلغى جميع القرارات التى تتعارض معه
صالح مبارك الفلاح
رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال
صدر بتاريخ :24 /6/2012
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف