CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم (7) لسنة 2014 لمجلس مفوضي هيئة اسواق المال بشأن تعديل المادة (213) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010
تاريخ النشر
28 نوفمبر 2015
بعد الإطلاع
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية ولائحته التنفيذية
- وبناء على قرار مجلس المفوضين باجتماعه رقم 1 لسنة 2014 المنعقد بتاريخ 22/1/2014 بشان تعديل المادة رقم ( 213) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 قرر ما يلي
مادة أولى يُعدل نص المادة (213) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 210 لتكون على النحو التالي : " يقوم الأشخاص المرخص لهم بالعمل وفق أحكام الشريعة الاسلامية بتسوية أوضاعهم وفق أحكام هذه اللائحة والتعليمات والقرارات ذات الشأن المعتمدة من الهيئة " .
مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية
صالح مبارك الفلاح
رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال
صدر بتاريخ : 12/2/2014
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.