CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم (1) لسنة 2014 لمجلس مفوضي هيئة اسواق المال بشأن تعديل على قواعد حوكمة الشركات الخاضعة لرقابة هيئة اسواق المال
تاريخ النشر
28 نوفمبر 2015
بعد الإطلاع - القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية ولائحته التنفيذية
- وعلى القرار رقم (25) لسنة 2013 الصادر بتاريخ 17/7/2013 بشان إصدار قواعد حوكمة الشركات الخاضعة لرقابة هيئة اسواق المال رقم ( هـ.أ.مـ./ق.ر./ح.ش./3/2013 ) .
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة اسواق المال في اجتماعه رقم (21) لسنة 2013 المنعقد بتاريخ 24/12/2013 قرر ما يلي
مادة أولى يُعدل البند (أ) فقرة رقم ( 4) من المبدأ (2/1) من القاعدة الأولي من قواعد حوكمة الشركات الخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال لتصبح على النحو التالي "4) أن يكون عضو مجلس إدارة في أي شركة من مجموعتها ، أو التى هي جزء من مجموعتها ."
مادة ثانية يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره .
صالح مبارك الفلاح
رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال
صدر بتاريخ : 5/1/2014
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.