CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: تعميم هيئة أسواق المال رقم (17) لسنة 2026 إلى كافة الجهات والأفراد المخاطبين بأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما بخصوص التعامل في الأوراق المالية لمن سحبت منهم الجنسية الكويتية فئة (المادة الثامنة - الأعمال الجليلة - إحصاء 1965 - أبناء الكويتيات)
تاريخ النشر
05 أكتوبر 2026
استنادا إلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (1188) الصادر في اجتماعه رقم (36/ 2026) المنعقد بتاريخ 16/09/2026 والذي ألغى كافة القرارات السابقة ذات الصلة.
تسترعي الهيئة انتباه كافة الأشخاص المرخص لهم والجهات المخاطبة بأحكام قانونها، إلى ضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة لأوضاع من سحبت منهم الجنسية الكويتية وفقاً للمادة (13/ 4) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية وتعديلاته من فئة (المادة الثامنة -الأعمال الجليلة - إحصاء 1965 - أبناء الكويتيات) وممن اكتسبها معهم بطريق التبعية، وخاصة حق التداول في الأوراق المالية من بيع وشراء الأسهم والسندات والصكوك ووحدات أنظمة الاستثمار الجماعي وغيرها، وذلك خلال مهلة تعديل الأوضاع الواردة بالقرار المذكور أعلاه.
ويسري على تلك التداولات ما هو مقرر قانونا لتعاملات غير الكويتي في الأوراق المالية.
وتظل التصرفات المالية التي أبرموها وفقاً للقانون سارية طالما لم يصدر حظر في خصوصهم.
وعليه: فإن هيئة أسواق المال تهيب بكافة الجهات والأفراد المخاطبين بالقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما بضرورة الالتزام بما ورد في هذا التعميم.
ريان محمد الزيد
المدير التنفيذي بالإنابة
صدر بتاريخ 05/10/2026
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.