CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم (14) لسنة 2026 بشأن إلغاء قيد بنك الخليج من السجل الخاص بخدمات التقنيات المالية القائمة على الأوراق المالية لدى هيئة أسواق المال لتقديم خدمة مستشار الاستثمار الآلي
تاريخ النشر
28 يناير 2026
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى القرار رقم (170) لسنة 2024 بشأن قيد بنك الخليج في السجل الخاص بخدمات التقنيات المالية القائمة على الأوراق المالية لدى هيئة أسواق المال لتقديم خدمة مستشار الاستثمار الآلي؛
- وعلى طلب بنك الخليج لإلغاء قيده من السجل الخاص بخدمات التقنيات المالية القائمة على الأوراق المالية لدى هيئة أسواق المال لتقديم خدمة مستشار الاستثمار الآلي؛
- وعلى جدول صلاحيات الاعتماد النهائي لبعض إجراءات وحدة التقنيات المالية المعتمد بقرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (39) لسنة 2023 المنعقد بتاريخ 27/12/2023؛
قرر ما يلي:
مادة أولى: يلغى قيد بنك الخليج من السجل الخاص بخدمات التقنيات المالية القائمة على الأوراق المالية لدى هيئة أسواق المال لتقديم خدمة مستشار الاستثمار الآلي.
مادة ثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
أنوار جاسم المضـف
رئيس قطاع الإشراف بالإنابة
صدر بتاريخ: 28/01/2026.
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.