CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم (176) لسنة 2025 بشـأن تعديل الملحق رقم (4) للكتاب الثاني (هيئة أسواق المال) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما بإضافة رسوم نشاط وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية
تاريخ النشر
٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- والقرار رقم (101) لسنة 2025 بشأن دخول الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير منظومة سوق المال حيز التنفيذ؛
- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (30) لسنة 2025 المنعقد بتاريخ 24/09/2025؛
قرر ما يلي:
مادة أولى: تعدل المادة 1-1-9 من الملحق رقم (4) "جدول رسوم خدمات الهيئة" من الكتاب الثاني (هيئة أسواق المال) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق (1) من هذا القرار.
مادة ثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
ريان محمد الزيد
المدير التنفيذي بالإنابة
صدر بتاريخ: 25/09/2025
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف
الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة
الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما
بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان،
ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال
اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في
الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.