CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: تعميم هيئة أسواق المال رقم (10) لسنة 2025 بشأن قرار وزارة الخارجية رقم (08) لسنة (2025) بشأن اللائحة التنفيذية للجنة الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل
تاريخ النشر
07 أبريل 2025
"تعميم إلى كافة الأشخاص المرخص لهم"
السيد/ رئيس مجلس الإدارة المحترم
تحية طيبة وبعد،
بالإشارة إلى قرار وزارة الخارجية رقم (08) لسنة 2025 بشأن اللائحة التنفيذية للجنة الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" في عددها (1731) الأحد الموافق 23/03/2025، وفي هذا الشأن، نود الإفادة بأنه بموجب القرار الوزاري المذكور أعلاه فقد تم إعادة إصدار اللائحة التنفيذية للجنة الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، لذا، نرفق لكم نسخة من القرار الوزاري المشار إليه أعلاه.
وعليه، يتوجب عليكم اتخاذ كل ما يلزم لوضع السياسات والإجراءات الداخلية لديكم بموجب هذا القرار الوزاري، كما نود التأكيد على ضرورة الالتزام بجميع ما تضمنه القرار الوزاري المذكور أعلاه، وبشكل خاص المواد الواردة في الفصل (الثامن)، والفصل (التاسع)، والفصل (العاشر) منه، وكذلك المادة رقم (49).
أ. د. أحمد عبد الرحمن الملحم
صدر بتاريخ: 07/04/2025
قرار وزارة الخارجية رقم (08) لسنة 2025
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.