CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم (54) لسنة 2025 بشأن استثناء منتجات التأمين من أنظمة الاستثمار الجماعي
تاريخ النشر
٠٢ أبريل ٢٠٢٥
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (م.م.هـ 8 -9 لسنة 2025) الصادر في اجتماعه رقم (9) لسنة 2025 المنعقد بتاريخ 26/03/2025;
قرر ما يلي:
مادة أولى:
تعدل المادة (1 -1 -2) من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم(7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما على النحو المبين في المرفق رقم (1) لهذا القرار.
مادة ثانية:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
عثمان إبراهيم العيسى
المدير التنفيذي بالإنابة
صدر بتاريخ: 02/04/2025
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف
الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة
الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما
بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان،
ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال
اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في
الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.