CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: تعميم هيئة أسواق المال رقم (07) لسنة 2025 بشأن آلية تطبيق الشروط الخاصة بمعايير النزاهة والسلامة المالية على أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لدى الشركات المدرجة غير المرخصة
تاريخ النشر
04 مارس 2025
تنفيذا لأحكام قرار هيئة أسواق المال رقم (168) لسنة 2024، والذي قرر في مادته الثانية إضافة ملحق رقم (3) "آلية تطبيق الشروط الخاصة بمعايير النزاهة والسلامة المالية على أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لدى الشركات المدرجة غير المرخصة" للكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وكان من أبرز ما ورد في الملحق سالف الذكر وجوب التزام الشركات المدرجة غير المرخص لها من الهيئة بتطبيق الشروط الخاصة بمعايير النزاهة والسلامة المالية الواجب توافرها في عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والوظائف التي تتبعه مباشرة في الهيكل التنظيمي لدى الشركات المدرجة في البورصة وغير المرخص لها من الهيئة.
فإن هيئة أسواق المال تسترعي انتباه كافة الشركات المدرجة غير المرخص لها من الهيئة إلى ضرورة التقدم بطلب الحصول على شهادة لمن يهمه الأمر بسلامة الموقف القانوني للأشخاص المرشحين لتلك المناصب والوظائف، والتي تكون على عاتق الشركة وحدها، مع وجوب أن يتضمن الطلب ما يلي :-
1- صورة عن البطاقة المدنية للشخص المرشح.
2- كتاب تفويض من الشخص المرشح إلى الشركة المعنية يفوضها من خلاله بتقديم طلب الحصول على الشهادة واستلامها.
3- سداد الرسم المقرر وقدره (10) دينار كويتي عن كل شهادة تصدر.
أ. د. أحمد عبد الرحمن الملحم
صدر بتاريخ: 04/03/2025
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.