CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: البيان الصحفي
تاريخ النشر
14 مارس 2016
مدينة الكويت، 14 مارس 2016- بناء على صدور القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات الذي ألغى في مادته الرابعة المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 بشأن إصدار قانون الشركات وتعديلاته، فقد ارتأت الهيئة تعديل أحكام المادتين (8-4) و (8-5) من الفصل الثامن (تداول الأوراق المالية) والمادة (14-5) من الفصل الرابع عشر (أسهم الخزينة) للكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، وذلك لتعارضها مع أحكام المواد (171) و(172) و(175) من القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات، حيث صدرت اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته في ظل سريان أحكام قانون الشركات السابق المشار إليه أعلاه.
وتؤكد الهيئة في هذا الصدد حرصها على مواكبة أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 المشار إليه جميع التشريعات واللوائح اللاحقة على صدورها والمرتبطة بتنظيم المواضيع ذات الصلة.
انتهى –
ايضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقاً للقانون رقم 7/2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبراير 2010 وتعديلاته، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح. وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية.
ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ:
مكتب العلاقات العامة والاعلام.
تليفون: 22903062
فاكس: 22903505
إيميل: pr-media@cma.gov.kw
للاطلاع على القرار رقم 19 لسنة 2016
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.