Memorandum of Association of a Special Purpose Vehicle
عقد تأسيس شركة ذات غرض خاص
تعتبر الشركة ذات غرض خاص شركة تؤسس لغرض معين كإصدار صكوك أو سندات أو غيرها من عمليات التوريق، وتخضع الشركة للقواعد والأحكام المنصوص عليها في الفصل السابع (الشركة ذات الغرض الخاص) من الكتاب الحادي عشر ( التعامل في الأوراق المالية ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما. وإكمالاً لمنظومة الشركة ذات الغرض الخاص، فإن هيئة أسواق المال تدعوكم للاطلاع على عقد تأسيس شركة ذات غرض خاص والمزمع إدخاله كملحق تابع للكتاب الحادي عشر ( التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.
وذلك من خلال تعبئة نموذج الاستطلاع أدناه بما عسى أن يكون لديكم من آراء ومقترحات على مسودة العقد المشار إليها. وذلك في موعد غايته يوم الخميس الموافق 21 يونيو 2018. علما بأننا على أتم الاستعداد للإجابة على استفساراتكم او ملاحظاتكم بهذا الخصوص على الهواتف المبينة أدناه
السيد/ حمد العنجري 22903123
السيد/ خالد شمس الدين 22903311
المسودة النهائية لعقد تأسيس شركة ذات غرض خاص