CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم (2) لسنة 2013 لمجلس مفوضي هيئة اسواق المال بشان ضوابط الاستثمار في صناديق أدوات الدين
تاريخ النشر
28 نوفمبر 2015
بعد الاطلاع -
قانون إنشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية رقم (7 ) لسنة 2010
- وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم ( 7) لسنة 2010 الصادرة بتاريخ 3/3/20111 وتعديلاتها
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة اسواق المال في إجتماعه رقم 1 لسنة 2013 المنعقد بتاريخ 16-17/2/2013 بشان إصدار ضوابط الاستثمار في صناديق أدوات الدين . قرر ما يلي مادة أولى إصدار ضوابط الاستثمار في صناديق أدوات الدين وفقاً للتالي : تعريفات صندوق أدوات الدين : هو صندوق استثمار يكون هدفه الاساسي الاستثمار بأدوات الدين ذات الآجال المتوسطة والطويلة المصدرة من قبل حكومات او شركات حكومية أو شبه حكومية أو المؤسسات والشركات الخاصة أو اي جهة اخري توافق عليها الهيئة ، ومنظمة من جهات رقابية ومصنفة من قبل أحدى وكالات التصنيف العالمية المعترف بها ، أو وكالات التصنيف المحلية المرخص لها من قبل الهيئة ،بما يكفل للصندوق الاستمرار بأعماله المنصوص عليها في النظام الاساسي . أدوات الدين أدوات استثمار متوسطة وطويلة الأجل كالسندات والصكوك القابلة وغير القابلة للتحويل ذات عائد ثابت أو متغير وسندات الخزانة وأذونات الخزانة أو أي أدوات دين أخري توافق عليها الهيئة . ضوابط الاستثمار يخضع الصندوق أدوات الدين والذي يتم طرحه طرحاً عاماً للشروط والضوابط الأتية :
1- لا يجوز للصندوق الاقتراض أو الدخول في عمليات يترتب عليها التزامات مدينة ، ويستثني من ذلك الاقتراض لتغطية طلبات الاسترداد وبحد أقصى 10 % من صافي قيمة أصوله .
2- يجب ألا يقل التصنيف الائتماني لأدوات الدين في وقت الاستثمار عن (BBB) أو ما يعادلها من قبل أحدى وكالات التصنيف العالمية المعترف بها ، أو وكالات التصنيف المحلية المرخص لها من قبل الهيئة ، وفى حال انخفاض التصنيف الائتماني دون ذلك يجب الحصول على موافقة الهيئة
3- يجوز للصندوق ان يستثمر ما نسبته 25% كحد أقصي من صافي قيمة أصوله في أدوات الدين المصنفة أقل من ( BBB) او غير المصنفة من وكالات التصنيف العالمية المعترف بها او وكالات التصنيف المحلية المرخص لها من قبل الهيئة ، على الا يتجاوز الاستثمار الواحد ما نسبته 5% من قيمة اصول الصندوق وبما لا يخالف النظام الاساسي وأية تعليمات صادرة عن الهيئة .
4- عدم تملك الصندوق نسبة تزيد عن 10% من أدوات الدين الصادر عن مُصدر واحد ، باستثناء أدوات الدين الصادرة عن حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو المضمونة منها ،
5- عدم تجاوز استثمارات الصندوق في أدوات الدين الصادر عن مُصدر واحد نسبة 15% من صافي قيمة أصول الصندوق فق وقت الاستثمار ونسبة 20% من صافي قيمة اصول الصندوق بعد وقت الاستثمار ، باستثناء أدوات الدين الصادرة عن حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية او المضمونه منها .
6- يجوز للصندوق ان يستثمر ما نسبته 15% كحد أقصي من صافي قيمة أصوله في صناديق النقد و/أو صناديق أدوات الدين الأخرى ، وبما لا يخالف النظام الاساسي للصندوق واية تعليمات صادرة عن الهيئة .
7- يحظر على الصندوق الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة وغير المدرجة والعقارات .
8- يستثنى مما جاء في البند (7) ، الاصول التي قد يمتلكها الصندوق نتيجة لتسوية بين جمعية الدائنين مع مُصدر أدوات الدين المتخلف عن السداد على ان يخطر الهيئة فوراً لاتخاذ اللازم بشأنها .
9- يجب على الصندوق وبما لا يخالف النظام الاساسي للصندوق الافصاح للهيئة عن الأصول التى تملكها نتيجة ممارسة حقه الضمني في أدوات الدين القابلة للتحويل ، واخذ موافقة الهيئة على جدول زمني لبيع تلك الأصول .
10- عدم تجاوز استثمارات الصندوق في ودائع ما نسبته 25% من صافي قيمة أصوله ، ويجوز للهيئة الاستثناء حسب ما تراه مناسباً وفقا لكل حال على حدة .
مادة ثانية يتم العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وتمنح صناديق أدوات الدين القائمة مهلة سنة من تاريخ صدور هذا القرار لتوفيق اوضاعهم .
مادة ثالثة على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه .
صالح مبارك الفلاح
رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال
-المدير التنفيذي
صدر بتاريخ : 5/2/2013
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.