CmaBoardReleases
العنوان: قرار رقم (95) لسنة 2016 بشأن تطبيق نظام الضمان المالي على الأشخاص المرخص لهم بممارسة نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية ونشاط وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛
- وعلى القرار رقم (72) لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛
- وعلى القرار رقم (60) لسنة 2016 بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته بإضافة نشاط وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية؛
- وعلى قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم (1) لسنة 2002 بشأن نظام عمليات الوساطة المعدل بالقرار رقم (2) لسنة 2004.
- وعلى القرار رقم (92) لسنة 2016 بشأن تعديل نظام ضمان عمليات الوساطة.
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (34) لسنة 2016 المنعقد بتاريخ 13/10/2016؛
قرر ما يلي:
مادة أولى:
يطبق نظام الضمان المالي على الأشخاص المرخص لهم بممارسة نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية ونشاط وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية وفقا لأحكام دليل السياسات والإجراءات التي تعده وكالة المقاصة وتعتمده الهيئة اعتباراً من تاريخ 1/1/2017.
ويتم الوفاء بأي اخفاق أو تأخير بناتج الصفقات في بورصة الكويت للأوراق المالية ابتداء من التاريخ الوارد في الفقرة السابقة وما بعده طبقا لأحكام هذا النظام.
مادة ثانية:
في حال عدم إمكانية نظام الضمان المالي الوفاء بأي اخفاق أو تأخير بناتج الصفقات في بورصة الأوراق المالية خلال الفترة من 1/1/2017 وحتى 31/3/2017 لأي سبب من الأسباب، يتم الوفاء به من قبل نظام ضمان عمليات الوساطة الصادر بقرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم (1) لسنة 2002 وتعديلاته.
مادة ثالثة
يلغى العمل بقرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم (1) لسنة 2002 بشأن نظام ضمان عمليات الوساطة وتعديلاته اعتبارا من تاريخ 1/4/2017.
مادة رابعة
تقوم لجنة إدارة نظام ضمان عمليات الوساطة بتسييل وتوزيع أصول نظام ضمان عمليات الوساطة ابتداء من تاريخ 1/4/2017 بحسب نسب مشاركة المساهمين فيه على النحو الوارد في مادة (1) من المادة الأولى للقرار رقم (92) لسنة 2016 بشأن تعديل نظام ضمان عمليات الوساطة، وذلك بعد تسوية كافة الالتزامات المالية التي حلّت على أي من الأطراف المساهمة في هذا النظام قبل تاريخ 1/4/2017 والتي نص عليها النظام الأساسي لنظام ضمان عمليات الوساطة.
مادة خامسة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر بتاريخ: 23/10/2016