CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم (21) لسنة 2017 بشأن إيقاف مراقب حسابات
تاريخ النشر
20 فبراير 2017
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- شهادة تسجيل مراقب الحسابات السيد/ شعيب عبدالله شعيب رقم (2013/0012/EA) الصادرة بتاريخ 15/05/2013؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (6) لسنة 2017 المنعقد بتاريخ 08/02/2017.
قرر ما يلي
مادة أولى: إيقاف مراقب الحسابات السيد/ شعيب عبدالله شعيب لمدة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار عن مراقبة حسابات الأشخاص المرخص لهم والشركات المدرجة في البورصة، وذلك لعدم التزامه بما ورد في البند (6) من المادة (3-4-2) من الفصل الثالث (الأشخاص المسجلون) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.
مادة ثانية: يتعين على مراقب الحسابات المعين لأعمال المراجعة والتدقيق القيام بمهامه لحين انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية للأشخاص المرخص لهم والشركات المدرجة في البورصة.
مادة ثالثة: لمراقب الحسابات التقدم بطلب مستوفياً البيانات والمعلومات والمتطلبات الواردة في المادة (3-4-2) من الفصل الثالث (الأشخاص المسجلون) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً لنموذج طلب تسجيل مراقب حسابات لدى هيئة أسواق المال لاستئناف مزاولة هذا النشاط.
مادة رابعة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر بتاريخ: 20/02/2017
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.